اسم الکتاب : المحجة البيضاء المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 71
الضراب من النصاب خلاف و
في الصحيح ليس في الأكيلة و لا في الرّبّى[1]الّتي تربّى اثنين و لا شاة لبن و
لا فحل الغنم صدقة و لا شيء فيما دون ثلاثمائة صاع من الغلاّت و فيها فصاعدا
العشر إن سقيت من السّماء أو بجريان الماء أو بقربه منها بانجذاب العروق و إلّا
فنصف العشر بإجماع العلماء كافّة و الصحاح المستفيضة و الضابط عدم توقّف ترقية
الماء إلى الأرض على آلة من دولاب و نحوه و توقّفه على ذلك و مع تساوي السقيين
ثلاثة أرباع العشر و إلّا فالأغلب، و الصّاع يزيد على المن التبريزي بنصف عشر المن
تقريبا، و في كلّ عتيق من الخيل ديناران، و في كلّ برذون دينار بالنصّ و الإجماع.
المطلب الثاني زكاة
الفطر
و إنّما تجب على البالغ
العاقل الحرّ الّذي يفي دخله بها و بخرجه الضروري، و ضابطه على المشهور من يملك
مئونة سنة له و لعياله و في الخلاف من يملك نصابا أو قيمته، و قيل: عينه خاصّة، و
قيل: من فضل له صاع عن قوت يومه.
و في الصحيح عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام «أنّه سئل عن رجل يأخذ الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا»[1]. و في آخر «ليس على من لا يجد ما
يتصدّق به حرج».
و في الموثّق عنه عليه
السّلام قال: «من لم يكن عنده من الفطرة إلّا ما يؤدّي عن نفسه وحدها يعطي بعض
عياله ثمّ يعطي الآخر عن نفسه يرددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة»[2] و حمل على الاستحباب.
و يجب إخراجها عن نفسه، و
عن جميع من يعوله و لو تبرّعا، صغيرا كان أو كبيرا، حرّا أو عبدا، مسلما أو كافرا.
و في الصحيح عن عمر بن
يزيد قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يكون عنده الضيف من إخوانه
فيحضر يوم الفطر فيؤدّي عنه الفطرة؟ قال: نعم الفطرة واجبة
[1] الربى- كحبلى-:
الشاة إذا ولدت و إذا مات ولدها أيضا و قال أبو زيد: الربى من المعز و قال غيره من
المعز و الضأن جميعا و ربما جاء في الإبل أيضا. كما في الصحاح و غيره.
[1] التهذيب ج 1 ص 369،
و الاستبصار ج 2 ص 40، و الخبر الاخر في التهذيب ج 1 ص 370، و الاستبصار ج 2 ص 42
رقم 13.
[2] الكافي ج 4 ص 172،
و التهذيب ج 1 ص 369، و الفقيه ص 198 تحت رقم 6.
اسم الکتاب : المحجة البيضاء المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 71