responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنقذ من التقليد المؤلف : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    الجزء : 1  صفحة : 362

قلنا: معنى قولنا: «رزقه اللّه ولدا و عقلا و علما»: أنّه مكّنه من الانتفاع بهذه الأشياء. و إذا كان كذلك فقد يقال: ملّكه اللّه الانتفاع بالولد و العقل و العلم. و لا مانع يمنع منهم ذلك.

و كما أنّ الرزق ليس هو التمليك، فكذلك ليس هو ما علم انّ الحيوان ينتفع به، لأنّه لو كان كذلك لوجب إذا سألنا اللّه تعالى أن يرزقنا مالا أن نكون سائلين له أن يعلم أنّا ننتفع بالمال. و ليس الأمر كذلك، لأنّا نقصد بذلك أن يجعلنا أخصّ بالمال. و كذلك إذا سألنا أن يرزق البهيمة علما ما، فانّما نقصد به أن يجعلها أخصّ بذلك بأن يمكّنها من الانتفاع به و يحظر على غيرها منعها من الانتفاع به.

و كذلك ليس الرزق هو ما ينتفع به الحيوان أو يصير غذاءه لأنّه تعالى قد ندبنا إلى الإنفاق من الرزق في قوله: «وَ أَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ» [1]. و معلوم أنّ ما انتفعنا به و صار غذاءنا لا يمكن الانفاق منه، فثبت أنّ الرزق. هو الذي ذكرناه، و إذا كان كذلك وجب أن يقال في الطعام الذي قدّمه المضيّف إلى بين يدي الضيف إنّه ليس رزقا للضيف، لانّ للمضيّف أن يمنعه من الانتفاع به، إلّا أن يستهلكه الضيف بالأكل. و كذلك ما يضعه الواحد منّا بين يدي البهيمة من العلف لا يكون رزقا للبهيمة، لأنّ للواضع أن يمنعها منه، إلّا أن يستهلكه البهيمة بالأكل. و كذا ما ينتفع به الغاصب من مال الغير فليس برزق له، لأنّ للمالك أن يمنعه من الانتفاع به و لا يوصف بانّه رزقه و إن استهلكه بالأكل، لأنّ للّه تعالى أن يمنعه من الانتفاع به بعد الأكل، و لأنّه يلزمه الضمان.

إذا تقرّر هذا صحّ انّه لا يجوز وصف المغصوب بأنّه رزق للغاصب، لأنّه‌


[1] المنافقون: 10.

اسم الکتاب : المنقذ من التقليد المؤلف : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست