responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنقذ من التقليد المؤلف : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    الجزء : 1  صفحة : 36

أو من غيره ليس كصدر الإحراق و التسخين من النار، و التبريد من الثلج و الهويّ من الثقيل. يبيّن ذلك أنّه يعلم ضرورة استحقاقنا المدح على بعض هذه التصرّفات، و الذمّ على البعض، فلو كنّا موجبين لما استحققنا ذمّا و لا مدحا على ما يقع منا. ألا ترى أنّ الملجأ و ان لم يجب وقوع ما هو ملجأ إليه فإنّه لا يستحقّ مدحا و لا ذمّا على ما الجئ إليه لما قرب ذلك من الوجوب. و بيان أنّ الملجأ ليس بموجب أنّه يتصوّر منه أن يعرض عمّا ألجئ إليه إلى غيره، كالملجإ إلى الهرب من السّبع، فإنّه إن اعترضه سبع ثان، فإنّه يتنكّب عن الطّريق أو يتوقّف، فعلمنا أن ما يقع منه ليس واجبا وقوعه منه، و لكنّه لمّا قرب من الوجوب لم يستحقّ مدحا و لا ذمّا.

فإن قيل: أ لستم تقولون إنّه يجب وقوع تصرّفنا بحسب قصودنا و دواعينا، و انتفاؤه بحسب صوارفنا و كراهتنا؟ فكيف تقولون الآن لا يجب ما يصدر عنّا؟

و هل هذا إلّا مناقضة ظاهرة؟.

قلنا: مرادنا بقولنا: «يجب وقوع تصرّفنا بحسب قصودنا و دواعينا» أنّ وجوده عند ذلك يكون أولى من عدمه، و أنّ انتفاءه عند الصّارف و الكراهة يكون أولى من وجوده، و الوجوب الّذي نفيناه عن أفعالنا هاهنا إنّما هو استحالة الخلاف، كما في تأثير الموجبات مع زوال الموانع فلا يتناقض القولان.

و بمثل ما قلنا، في تفسير وجوب وقوع تصرّفنا بحسب قصدنا و دواعينا، نجيب عن سؤال من يقول: إذا كان وقوع التصرّف عند الدّاعي الخالص من معارضة الصوارف غير واجب، بل كان جائزا على ما كان، فلما ذا يحصل؟ و ذلك لأنّا نقول: إنّ عند الداعي ما بقي وجود الفعل جائزا على الحدّ الذي كان من قبل، بل ترجّح و صارا أولى من العدم.

فإن قيل: أ تثبتون له تعالى بكونه قادرا، مزيّة على ذاته المنزّهة؟

قلنا: لا و ذلك لأنّه لا دلالة تدلّ عليها. ألا ترى أنّ الذي يدلّنا على إثبات‌

اسم الکتاب : المنقذ من التقليد المؤلف : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست