responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنقذ من التقليد المؤلف : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    الجزء : 1  صفحة : 332

لطف له. فيقال إنّه مندوب إلى ذلك و أنّه لا يتصوّر أن يكون ذلك مباحا له.

فأمّا إذا لم يعلم فاعل الألم ذلك و لا يخطر له على بال، كيف يقال إنّه يقصد به الإحسان إلى الغير؟ و أنّه مندوب إليه، و قد قيل إنّ الألم المباح، كذبح البهائم المباح في الشرع ذبحها، إنّما حسن لحصول العوض في مقابلته، و انتفاع الذابح و غيره، بالتناول من لحمه و الانتفاع به، لأنّه بحصول العوض الموفي يخرج من كونه ظلما، و بالعوض الذي هو الانتفاع بلحمه من كونه عبثا فيحسن.

فإن قيل: الانتفاع بلحم المذبوح الذي جعلتموه غرضا مخرجا للألم بالذبح عن كونه عبثا يمكن تحصيله من دون الإيلام بالذبح بأن يخلق اللّه تعالى في المذبوح الشهوة المتعلّقة بالذبح و ما يتولّد عنه أو بأن لا يخلق له النفار و لا الشهوة المتعلّقين بذلك، فيكون الإيلام بالذبح لهذا الغرض عبثا.

قلنا: أمّا من لا يجيز انتفاء التألّم بالذبح و ما يتولّد عنه فانّه لا يتوجّه عليه هذا السؤال. و أمّا من أجازه و يذهب إلى أنّ الألم لا يصير عبثا قبيحا بأن يقوم غيره مقامه في الغرض المقصود يجيب عن هذا السؤال بأنّ ما ذكره السائل إشارة إلى انّ غير الألم يقوم في الغرض المشار إليه مقام الألم، فليس أكثر من ذلك. و قد بيّنا أنّ الفعل الذي اجري به إلى غرض صحيح هو غرض المثل لا يصير عبثا قبيحا بأن يقوم غيره مقامه. فامّا من ذهب إلى أنّ الإيلام يكون عبثا قبيحا بأن يقوم غيره مقامه و جوّز أن لا يتألّم الحيوان بالذبح، فانّه لا يمكنه أن يقول:

الغرض المخرج لذبح الحيوان و تألّمه به إنّما هو انتفاع الذابح أو غيره او انتفاعهما بالتناول من لحم المذبوح، لإمكان التوصّل إلى هذا الغرض بغير الإيلام.

فإن قيل: بم تنكرون على قول المجبّرة: «إنّه يحسن منه تعالى إيلام العباد من دون عوض لأنّه خالقهم و مالكهم، و أنّه يحسن منه عزّ و جل أن يخلق حيوانا في النار ابتداء فيعذّبه فيها أبدا من دون جريمة و جناية سبقت منه و من دون أن يعوّضه على ذلك فيحسن منه ذلك لأنّه خالقه».

اسم الکتاب : المنقذ من التقليد المؤلف : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست