responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنقذ من التقليد المؤلف : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    الجزء : 1  صفحة : 303

لم يفعل ذلك الذي يصلح عنده مع علمه بذلك، دلّ ذلك على انّه ما أراد صلاحه. ألا ترى: أنّ من أراد صلاح ابنه، و علم أنّه لا يصلح إلّا بالرّفق به، و علم أنّه لا مضرّة على أحد في الرفق به و ليس فيه وجه آخر من وجوه القبح، فانّ داعيه إلى صلاحه يدعوه إلى أن يرفق به و متى لم يرفق به و الحال ما وصفناه، علم العقلاء أنّه ما أراد صلاحه. و هذه الطريقة إنّما تدلّ على أنّ المكلّف لا بدّ أن يفعل اللطف و أنّه يقع منه لا محالة، و لا تدلّ على انّه واجب بمعنى استحقاق الذمّ بالإخلال به. فهي نظير لبعض ما يستدلّ به أصحاب الأصلح في الدنيا.

و منها: أن قالوا: اللطف نفع للمكلّف، و ليس فيه مضرّة و لا وجه من وجوه القبح و لا يؤدّي إلى ما لا نهاية له. لأنّ اللطفيّة ليست أمرا يعلّل بصفة الجنس، حتّى يلزم اشتراك جميع ما يكون من ذلك الجنس فيه، و هو- أعني اللطف- مقدور له تعالى. و ما هذا سبيله لا بدّ من أن يفعله تعالى على مذهب من يقول بوجوب الأصلح في الدنيا. و هذا الزام على أصحاب الأصلح إذا خالفوا في وجوب اللطف ثمّ و هو [1] أيضا لو دلّ فانما يدل على وجوب اللطف من جهة الداعي أي على أنّه لا بدّ من وقوعه، و لا يدلّ على وجوبه، بمعنى استحقاق الذمّ بالإخلال به.

فأمّا من لم يقل بوجوب اللطف، فانّه يتمسّك بأن يقول: لو وجب فعل اللطف لفعله اللّه تعالى بالكفّار و جميع العصاة، و لو فعل بهم لما عصوا.

فيقال له: اللطف إنّما يجب فعله بالمكلّف إذا كان له لطف يطيع عنده، و الكفّار و العصاة لا لطف لهم فيفعله تعالى، و لو كان لهم لطف يطيعون عنده لفعله اللّه بهم، و لا يمتنع أن لا يكون للعصاة لطف، كما لا يمتنع أن يكون‌


[1] م: رجعوا.

اسم الکتاب : المنقذ من التقليد المؤلف : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست