الاحتجاج به فيما يتعلّق
بالعقائد بالاتفاق. ثمّ و لئن قبلنا هذا الحديث فيمكن أن يكون المراد بالأطفال
البالغين الذين قرب عهدهم بالبلوغ، فانّه قد يعبّر عمّن قرب عهده بالبلوغ و الحكم
أنّه طفل قال:
و أسرع في الفواحش كلّ طفل
يجر المخزيات و لا يبالي
تمسّكوا أيضا بأنّهم
يدفنون في مقابر الكفّار دون المسلمين[1]، و يمنعون الميراث و الصلاة عليهم و التزويج من المسلمين.
و الجواب: أنّا إنّما
أنكرنا أن يعذّبوا بذنوب آبائهم، و ما أشرت إليه، فليست عقوبات، و إنّما هي أحكام
شرعيّة، و بيانه أنهم لا يحدّون إذا زنى آباؤهم، و كذا لا يقطعون إذا سرق آباؤهم،
و لا ضرر على الطفل بأن يدفن في مقابر الكفّار و لا يصلّي عليهم المسلمون و لا
يرثهم و لا يرثونه إذا كان عاقبتهم الجنّة.
و أخيل ما تعلّقوا به أن
قالوا: ليسوا يسترقّون و يستخدمون. و ذلك تعذيب لهم[2]، و فيه مهانة لهم و استخفاف بهم.
و الجواب عن ذلك أن نقول:
أمّا الاستخفاف و الإهانة فمعاذ اللّه أن نقول بجوازه في حقّهم. و أمّا ما يلحقهم
من الآلام و الهموم باسترقاقهم، فانّ اللّه تعالى يعوّضهم عن ذلك أعواضا عظيمة
موفية عليها بكثير، فليس كلّ ألم عقوبة، ألا ترى أنّ الفصد و الحجامة يؤلمان الطفل
و ليسا عقوبتين في حقّه، بلى، ما يلحق آباءهم و أمّهاتهم باسترقاق أولادهم من
الغموم و الهموم، فهو عقوبة في حقّهم.