responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنقذ من التقليد المؤلف : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    الجزء : 1  صفحة : 201

الاحتجاج به فيما يتعلّق بالعقائد بالاتفاق. ثمّ و لئن قبلنا هذا الحديث فيمكن أن يكون المراد بالأطفال البالغين الذين قرب عهدهم بالبلوغ، فانّه قد يعبّر عمّن قرب عهده بالبلوغ و الحكم أنّه طفل قال:

و أسرع في الفواحش كلّ طفل‌

 

يجر المخزيات و لا يبالي‌

 

تمسّكوا أيضا بأنّهم يدفنون في مقابر الكفّار دون المسلمين‌ [1]، و يمنعون الميراث و الصلاة عليهم و التزويج من المسلمين.

و الجواب: أنّا إنّما أنكرنا أن يعذّبوا بذنوب آبائهم، و ما أشرت إليه، فليست عقوبات، و إنّما هي أحكام شرعيّة، و بيانه أنهم لا يحدّون إذا زنى آباؤهم، و كذا لا يقطعون إذا سرق آباؤهم، و لا ضرر على الطفل بأن يدفن في مقابر الكفّار و لا يصلّي عليهم المسلمون و لا يرثهم و لا يرثونه إذا كان عاقبتهم الجنّة.

و أخيل ما تعلّقوا به أن قالوا: ليسوا يسترقّون و يستخدمون. و ذلك تعذيب لهم‌ [2]، و فيه مهانة لهم و استخفاف بهم.

و الجواب عن ذلك أن نقول: أمّا الاستخفاف و الإهانة فمعاذ اللّه أن نقول بجوازه في حقّهم. و أمّا ما يلحقهم من الآلام و الهموم باسترقاقهم، فانّ اللّه تعالى يعوّضهم عن ذلك أعواضا عظيمة موفية عليها بكثير، فليس كلّ ألم عقوبة، ألا ترى أنّ الفصد و الحجامة يؤلمان الطفل و ليسا عقوبتين في حقّه، بلى، ما يلحق آباءهم و أمّهاتهم باسترقاق أولادهم من الغموم و الهموم، فهو عقوبة في حقّهم.


[1] ليس في (م).

[2] ج: إليهم.

المنقذ من التقليد ج‌1 202 القول في تكليف ما لا يطاق ..... ص : 202

 

اسم الکتاب : المنقذ من التقليد المؤلف : الحمصي الرازي، سديد الدين محمود    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست