responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 4  صفحة : 349

قد طيبناه لك وأحللناك منه فضم إليك مالك وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم صغرة :

قال عمر بن يزيد فقال لي أبو سيار ما أرى أحدا من أصحاب الضياع ولا ممن يلي الأعمال يأكل حلالا غيري إلا من طيبوا له ذلك.


« فيجبيهم » أي فيجبي منهم على الحذف والإيصال ، والجباية أخذ الخراج تقول : جبيت الخراج جباية أي أخذته ، والطسق بفتح المهملة وقد تكسر ، وفي النهاية في حديث عمر : خذ الطسق من أرضيهما ، الطسق الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليهما ، وهو فارسي معرب ، انتهى.

والمراد هنا خراج السنين الآتية لا الماضية ، بخلاف المخالفين فإنه يأخذ منهم خراج السنين الماضية لكن ليس هذا مصرحا في الخبر ، إذ يمكن أن يكون هذا حراما عليهم ولم يؤمر عليه‌السلام بأخذه منهم ، وفي القاموس : الصاغر الراضي بالذل والجمع صغرة ككتبة ، وفي الصحاح الضياع بالكسر جمع الضيعة وهي العقار أي الأرض والنخل.

فإن قيل : كيف خص أبو سيار التحليل بنفسه مع أنه عليه‌السلام حلل جميع الشيعة من الأراضي؟ قلت : لعل التخصيص لعدم سماع سائر الشيعة ذلك منه عليه‌السلام ، والحلية إنما تحصل بعد العلم بالتحليل ، فقوله : إلا من طيبوا له ذلك ، أي سمعوا ذلك منه بواسطة أو بغير واسطة أو يقال : المراد بمن طيبوا له جميع الشيعة ، أو أن التحليل إنما كان للخراج فقط ، فلا ينافي عدم حلية خمس الزراعات ، مع أنه يحتمل أن يكون المراد سائر الحرف والصناعات قال في النهاية : ضيعة الرجل ما يكون منه معاشه كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك ، ومنه الحديث : أفشى الله عليه ضيعته أي أكثر عليه معاشه.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 4  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست