responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 4  صفحة : 348

لي إني قلت له حين حملت إليه المال إني كنت وليت البحرين الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئتك بخمسها بثمانين ألف درهم وكرهت أن أحبسها عنك وأن أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله تبارك وتعالى في أموالنا فقال أوما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سيار إن الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا فقلت له وأنا أحمل إليك المال كله فقال يا أبا سيار


« وليت البحرين » بفتح الواو وكسر اللام المخففة يقال : ولي الأمر يليه وتولاه إذا فعله وارتكبه ، أو بضم الواو وتشديد اللام المكسورة من قولهم ولاه الأمير : عمل كذا فتولاه وتقلده ، والغوص إما بدل اشتمال للبحرين أو مفعول للولاية أو التولية ، والبحرين مفعول فيه.

« أن أعرض لها » أي التعرض لها ، وقيل : أي أكون حجابا بينك وبينها ، ويدل كغيره من الأخبار على أنه يجب إخراج جميع الخمس إلى الإمام ، وليس لصاحب المال إخراج النصف إلى سائر الأصناف ، بل على الإمام أن يعطيهم بقدر كفايتهم فإن زاد شيء فله ، وإن نقص فعليه ، ويدل على أن له عليه‌السلام العفو عن حصة الأصناف لكن إجراء ذلك في زمان الغيبة مشكل ، فإن في زمان حضورهم عليهم‌السلام يعطون عوض حصص الأصناف ، ومع غيبة الإمام عليه‌السلام لا يمكنه إيصال عوض حصصهم إليهم ، فلا بد من صرفها إلى الفقيه النائب له عليه‌السلام ليوصلها إلى أربابها.

وقول مسمع : وهي حقك ، وتقريره عليه‌السلام لا يدلان على عدم استحقاق سائر الأصناف أصلا ، بل يمكن أن يكون مراده بقوله : حقك ، إنك آخذه والمتولي لإخراجه ، لئلا ينافي ظاهر الآية.

ويدل علي أن كل ما في أيدي الشيعة من الأراضي في زمان الهدنة والغيبة فقد أحلوا لهم التصرف فيها وفي حاصلها ، ولا يلزمهم أداء خراجها وإن كان للمسلمين فيه حق ، لأن آخذ الخراج غير متمكن من أخذه ، أو لأن للإمام بالولاية العامة تحليل ذلك ، وأنه لا يجب الأداء إلى سلاطين الجور وإن أحالوه على المستحقين.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 4  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست