responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 4  صفحة : 334

باب

ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن جمهور ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام ما حق الإمام على الناس قال حقه عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا قلت فما حقهم عليهم قال يقسم بينهم بالسوية ويعدل في


لأن البيعة تباشرها اليد من بين الأعضاء ، وهو أن يضع المبايع يده في يد الإمام عند عقد البيعة وأخذها عليه.

باب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

« أن يسمعوا له » لعل المراد بالسماع القبول والطاعة والفقرة الثانية مفسرة لها أو المعنى الإنصات إليه وعدم الالتفات إلى غيره عند سماع كلامه ، أو المراد بالأولى الإقرار وبالثانية العمل.

قوله : يقسم ، على بناء التفعيل أو من باب ضرب وهو منصوب بتقدير أن ، والقسمة بالسوية أن يعطى الشريف والوضيع من الفيء وبيت المال سواء على عدد الرؤوس ، وهذه كانت سنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقد غيرها خلفاء الجور بعده تأليفا لقلب الرؤساء والأشراف ، ولذلك مال الناس إليهم واجتمعوا عليهم وعدلوا عن إمامهم ، فلما ولى أمير المؤمنين عليه‌السلام الناس جدد سنة رسول الله وقام فيها على سيرته صلى‌الله‌عليه‌وآله فاستوحش أكثر الناس من ذلك لألفتهم بالباطل ونسيانهم سنة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فثار طلحة والزبير وأمثالهما عليه فاعتذر عليه‌السلام بأن الشرف إنما هو بحسب الدين والتقوى وهما لا يصيران سببا للتفضيل في الدنيا ، وإنما التفاضل في ذلك في الآخرة ، وهما في الدنيا في الحاجة سواء.

وأما ما فعله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سلم في غنائم حنين والهوازن من تفضيل جماعة من أهل

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 4  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست