responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 24  صفحة : 82

أن يبيعوه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في مكاتب قتل رجلا خطأ قال عليه من ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم فقال لا يجوز أن يتجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر.

(باب)

(المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم)

(أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله


جميعه أو على كراهة البيع.

الحديث الرابع : مجهول.

وهذا مخالف للأقوال والأخبار السالفة ، ويمكن الحمل والجمع بحمله على شبه العمد ، فإنه يلزم الجاني في ماله إذا كان حرا ، وإن عجز فعلى عاقلته على ما ذهب إليه جماعة ، وعاقلته هنا الإمام ، وحمل الخبر السابق على الخطإ المحض ، ويحمل قوله عليه‌السلام« وعلى مولاه ما بقي » على أن المراد أن ضرره على المولى ، لأنه يلزمه إما فكه أو تسليمه ليسترق على المشهور ، أو ليستخدمه على الخبر السابق ، فيفوت مال المولى.

الحديث الخامس : ضعيف.

باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا

الحديث الأول : صحيح.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 24  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست