responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 24  صفحة : 81

مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية فقال إن كان أدى من مكاتبته شيئا أغرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر فإن عجز عن حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه قلت فإن كانت الجناية للعبد قال فقال على مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص العبد منه أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا.

٣ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال فقال إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا باعوا وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وقد كان أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا عليه‌السلام كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته فإن على الإمام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده رقا لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم


أظهر.

فقوله عليه‌السلام: « غرم في جنايته » لعله محمول على شبه العمد ، وقوله عليه‌السلام:

« أخذ ذلك من مال المولى » يمكن حمله على الاستحباب ، أو على أن المراد استرقاقه بحصة الرقية ، وسقوط ما عجز عنه من نصيب الحرية.

قوله عليه‌السلام« على مثل ذلك دفع » أي قيمة العبد المقتول إلى مولاه ، على التفصيل السابق ، قوله عليه‌السلام« ويغرم المولى » أي إما بتسليمة أو بفكه ، فإن في كل منهما غرامة على المولى.

الحديث الثالث : صحيح.

ويدل على مذهب المفيد والصدوق في الخطإ ، ولعل مرادهم خصوص الخطإ ، وقد صرح الصدوق في كلامه بذلك ، ويمكن حمله على أن المراد ليس لهم أن يبيعوا

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 24  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست