responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 327

بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام قوله عز وجل « وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ » قال إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد قال ابن أبي عمير قلت لجميل والمرأة قال قد روي عن عنبسة ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها.

( باب )

( مداراة الزوجة )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنما مثل المرأة مثل الضلع المعوج إن تركته انتفعت به وإن أقمته كسرته وفي حديث آخر استمتعت به.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله عليه‌السلام: « وإلا فرق بينهما » أي يجبره الحاكم على الإنفاق أو الطلاق مع القدرة ، والمشهور بين الأصحاب الإعسار ليس بعيب يوجب الفسخ ، ويفهم من كلام بعض الأصحاب اشتراطه في صحة العقد ، وذهب ابن إدريس إلى ثبوت الخيار للمرأة مع إعسار الزوج قبل العقد وعدم علمها به ، ونقل عن ابن الجنيد ثبوت الخيار لها مع تجدد الإعسار أيضا وحكى الشيخ فخر الدين عن بعض العلماء قولا بأن الحاكم يفرق بينهما.

الحديث الثامن : حسن.

باب مداراة الزوجة

الحديث الأول : موثق وآخره مرسل.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « مثل الضلع » أقول : يناسبه خلقها من الضلع أو من طينته كما ورد في بعض الروايات.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست