responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 326

في كل ستة أشهر ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ولا ينبغي أن يفقر بيته من ثلاثة أشياء دهن الرأس والخل والزيت ويقوتهن بالمد فإني أقوت به نفسي وعيالي وليقدر لكل إنسان منهم قوته فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به ولا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون للعيد عندهم فضل في الطعام أن يسني من ذلك شيئا لا يسني لهم في سائر الأيام.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أوصاني جبرئيل عليه‌السلام بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار أو غيره ، عن ابن فضال ، عن غالب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأهله في كل سنة ستة أشهر مقدار ما يكفيها في تلك المدة لتطمئن نفسها ، ثم بين عليه‌السلام جنسا السبق بقوله « ولا ينبغي أن يقفر بيته ». وقيل : المراد بالصبغ الإدام يعطيها يوما فيوما لا ، فيكون في كل سنة ستة أشهر.

وقال الوالد العلامة رحمه‌الله : المراد بالصبغ الثياب المصبوغة أو الحناء والوسمة ، وفي بعض النسخ « والبضع » أي الجماع ، ويمكن قراءتها بالضاد المعجمة والعين المهملة بينهما الباء بمعنى الجماع أيضا.

قوله عليه‌السلام: « أن يسني لهم » وفي التهذيب « أن ينيلهم » يقال : سناه تسنية سهلة وفتحه ، وساناه : راضاه وداراه وأحسن معاشرته ، أي يزيد في العيدين طعاما خاصا لا يطعمهم في سائر الأيام كالحلاوات والطيور السمينة والفواكه اللذيذة ، قال في النهاية : فيه « ما أقفر بيت فيه خل » أي ما خلا من الإدام.

الحديث السادس : صحيح.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « حتى ظننت » لعل المراد خطور البال أو المعنى أنه كان مظنة أن يظن أخذها ذلك فعبر هكذا تجوزا.

الحديث السابع : مرسل.

اسم الکتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست