responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 8  صفحة : 330

و العمل جميعا (بقوله عليه السلام الايمان بضع و سبعون شعبة اعلاها قول لا إله الا اللّه و ادناها إماطة الاذي عن الطريق* الجواب ان المراد شعب الايمان قطعا لا نفس الايمان فان إماطة الاذي عن الطريق ليس داخلا في أصل الايمان حتى يكون فاقد و غير مؤمن بالاجماع) فلا بد فى الحديث من تقدير مضاف و المصنف لم يورد دليل القائلين بأن الايمان هو المعرفة أو التصديق مع الاقرار

المقصد الثانى في ان الايمان هل يزيد و ينقص‌

أثبته طائفة و نفاه آخرون قال الامام الرازى و كثير من المتكلمين هو) بحث لفظى لانه (فرع تفسير الايمان فان قلنا هو التصديق فلا يقبلهما لان الواجب هو اليقين و انه لا يقبل التفاوت) لا بحسب ذاته (لان التفاوت انما هو لاحتمال النقيض و هو) أى احتماله (و لو بأبعد وجه ينافي اليقين) فلا يجامعه و لا بحسب متعلقة لانه جميع ما علم بالضرورة مجي‌ء الرسول به و الجميع من حيث هو جميع لا يتصور فيه تعدد و الا لم يكن جميعا (و ان قلنا هو الاعمال) اما وحدها أو مع التصديق (فيقبلهما و هو ظاهر


من الصلاة و الحج و أمثالهما مع ان الأمر بالعكس و أما ما قيل فى الجواب من ان أفضليته من حيث أنه سبب لعصمة الأنفس و الدماء و الأموال لا مطلقا و فيه بحث لان الصلاة و الحج الشرعيين أيضا كذلك و قد يقال أفضليته من حيث انه أساس الكل و ما لم يوجد لم يعتبر شيئا منها ففيه حيثيتان ليستا فى غيره من الأعمال و هو التقدم و التوقف عليه (قوله الايمان بضع و سبعون) أى الايمان الكامل الذي فى أعلا مراتبه و هو المشتمل على أصوله و فروعه الاسلامية و فرضها و واجبها و مندوبها و البضع فى العدد بكسر الباء و بعض العرب يفتحها و هو ما بين الثلاث الى التسع و هذا الحديث حجة على الجوهرى حيث زعم أنه يقال بضع سنين و بعضة عشر رجلا و بضع عشرة امرأة فاذا جاوز لفظة العشرة ذهب البضع فلا يقال بضع و عشرون قيل المراد بالعدد المذكور مجرد الكثرة لا الحصر لان خصائل الايمان أكثر منه و يدور فى خلدى و اللّه أعلم ان المراد المبالغة فى الكثرة لان سبعين يستعمل للكثرة كثيرا قال اللّه تعالى‌ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فلما زاد على ما يستعمل فى الكثرة بعد ذكره آل المعنى الى أنه أكثر من الكثير و ذهب بعض العلماء الى أن المراد سبع و سبعون و قد جاء فى رواية الايمان سبع و سبعون و نص الراغب الأصفهانى فى الذريعة على أن الفروع الكلية اثنان و سبعون و استخرج ذلك عن وجه لطيف فمن أراد الاطلاع عليه فلينظر فيه (قوله ليس داخلا فى أصل الايمان الخ) قال السلف كون الاعمال شعبة من الايمان لا ينافى كونها جزءا منه و لا يدل على استلزام انتفائها انتفاؤه لجواز ان يكون أجزاء غير أصلية له نظير هذا انه لو قرئ سورة بتمامها كان كلها فرضا و اذا ترك بعضها لم يكن تارك فرض (قوله و ان قلنا هو الأعمال فيقبلهما و هو ظاهر) أما اذا أريد به مطلق الطاعات فرضا كان أو نفلا تركا أو فعلا كما ذهب إليه البعض فازدياده و انتقاصه بحسب المواظبة عليها و تركها ظاهر و أما اذا أريد بها ما هو المفروض منها كما ذهب‌

اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 8  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست