responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 8  صفحة : 160

اسرش الى انها كلها حوادث لا محدث لها و النظام الى أن المتولدات برمتها من فعل اللّه تعالى لا من فعل العبد الفاعل للسبب و ذهب ضرار بن عمرو و حفص الفرد الى أن ما كان منها في محل قدرة الفاعل فهو من فعله و ما كان في محل مباين لمحلها فما وقع منه على وفق اختياره فهو أيضا من فعله كالقطع و الذبح و ما لا يقع على وفقه فليس من فعله كالآلام في المضروب و الاندفاع و الثقيل المدفوع و حركة الجسم المفروض من القسم الاخير فالالزام بها لا يقوم بها حجة عليهما و المعتزلة القائلون باسناد المتولدات الى العباد (ادعوا الضرورة تارة كأبي الحسين و اتباعه (و جنحوا الى الاستدلال أخرى) كالجمهور منهم (اما الضرورة فقالوا من رام دفع حجر فى جهة اندفع إليها بحسب قصده و ارادته) فيكون اندفاعه صادرا عن الدافع و فعلا له (و ليس) هذا (الاندفاع) فعلا له (مباشرا بالاتفاق) منا و منكم (فهو بواسطة ما باشره من الدفع) و متولد منه و كذا الكلام في حصول العلم النظرى من النظر و حصول أمثاله من أسبابها و اعلم ان الآمدي جعل اندفاع الحجر على حسب قصده و ارادته وجها أول من وجوه استدلالاتهم و ليس في كلامه ما يدل على أن أبا الحسين ادعى الضرورة هاهنا (و يؤيده اختلاف الافعال) التى سميت متولدة (باختلاف القدر) الثابتة للعباد (فالايد) القوى (يقوى على حمل ما لا يقوى على حمله الضعيف و لو كان) الفعل المتولد (واقعا بقدرة اللّه لجاز تحرك الجبل باعتماد الضعيف النحيف و عدم تحرك الخردلة باعتماد الايد القوى) بأن يخلق اللّه الحركة في الجبل دون الخردلة (و انه مكابرة) صرفة فاتضح ان المتولدات مستندة الى‌


(قوله و ان كان معدوما حال وجود المتولد) فلم يشترط و ابقاء الفاعل عند وجود الفعل بل اكتفوا في تحقق تمام العلة بوجود الفاعل فى الجملة مقدما أو مقارنا فمعنى كون المتولد فعلا للمعدوم مقدورا له تأثيره باختياره في السبب الموجب له فلا يرد أن المتولد لو كان مقدورا للعبد لما وجد بعد فنائه (قوله حوادث لا محدث لها) أورد عليه انه يستلزم استغناء العالم عن الصانع و أجيب بأنهم انما جوزوا ذلك في المتولدات لثبوت ما يفضى الى حدوثها و لا يجوزونه في غيرها فلا يلزم ذلك (قوله كالقطع و الذبح) أراد بهما المقطوعية و المذبوحية لا القاطعية و الذابحية فانهما قائمان بمحل القدرة ثم الفرق بينهما و بين الالم في المضروب و الاندفاع في الثقيل حيث حكم بان الاولين واقعان على وفق الاختيار دون الآخرين ما سيجي‌ء من ان الآخرين قد يقعان بعد عجز فاعل السبب و موته فلا يكونان حينئذ على حسب القصد و الداعية بخلاف الأولين فان قلت قد يقع الأولان أيضا بعد ذلك كما اذا رمى بسكين فاتفق بعد موت الرامى أن أصاب المذبح أو عضوا فحصل الذبح أو القطع قلت هذا ليس بذبح و قطع في العرف و لو سلم فالمعدود مما وقع على وفق الاختيار ليس القطع و الذبح في مثل هذه الصورة و لا مطلقهما (قوله لا يقوم حجة عليهما) و كذا لا يقوم حجة على ثمامة و النظام اذ ليس المتولدات عندهما من فعل العبد على ما في الابكار حتى يلزم‌

اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 8  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست