responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 69

الاشياء بل في أكثر المدركات الحسية فكيف لا يعسر في الادراكات الخفية ثم قال إن التقسيم المذكور يقطع العلم عن مظان الاشتباه و التمثيل بادراك الباصرة يفهمك حقيقته فظهر انه انما قال بعسر التحديد الحقيقي دون التعريف مطلقا و هذا كلام محقق لا بعد فيه لكنه جار في غير العلم كما اعترف به (المذهب الثالث أنه نظرى) لا يعسر تحديده (و ذكر له تعريفات الاول لبعض المعتزلة أنه اعتقاد الشي‌ء على ما هو به و هو) أي هذا التعريف (غير مانع لدخول التقليد فيه اذا طابق) الواقع (فزيد) لدفعه (عن ضرورة أو دليل) فاندفع دخول التقليد (لكن بقى الاعتقاد الراجح) المطابق أعنى الظن الصادق الحاصل عن ضرورة أو دليل ظني داخلا فيه (الا أن يخص الاعتقاد بالجازم اصطلاحا) فلا يدخل الظن فيه (و يرد


(قوله يفهمك حقيقته) و لو بوجه ما (قوله فظهر انه انما قال الخ) لان كلامه المنقول نص في ذلك و ما ذكر سابقا ظاهر في ارادته التعريف مطلقا فيجب صرفه عن الظاهر بان مراده فطريق معرفته المتحقق المعول عليه القسمة و المثال و ان كان يمكن معرفته بالرسم أيضا الا انه لم يقع حيث ظهر فساد الرسوم التى ذكرها القوم (قوله اعتقاد الشي‌ء على ما هو به) اى على وجه ذلك الشي‌ء متلبس به في حد ذاته من الثبوت و الانتفاء و المراد بالشي‌ء الموضوع أو النسبة الحكمية (قوله عن ضرورة او دليل) أي كائنا ذلك الاعتقاد المطابق عن ضرورة أو دليل و اعتقاد المقلد و ان كان ناشئا عن دليل لان قول المقلد حجة للمقلل الا ان مطابقته ليست ناشئة عن دليل بل اتفاقي و لذا يقلده فيما يصيب و يخطئ فاندفع ما تحير فيه الناظرون من ان التقليد اذا لم يكن عن ضرورة أو دليل يلزم ان يكون تقسيم العلم بمعنى الصورة الحاصلة الى الضرورى و النظرى غير حاصل لخروج التقليد و تكلفوا الدفعة بما تمجه الاسماع‌


(قوله و التمثيل بادراك الباصرة يفهمك حقيقته) فيه تأمل لان تفهيم الحقيقة بكنهها لا يحصل من المثال و توجيهها لا يختص به لحصوله بالتقسيم و غيره فلا وجه للتخصيص (قوله فاندفع دخول التقليد) فان قلت حصول مطلق الادراك لا يخلو عن ضرورة أو نظر فما بال التقليد خلا عنهما قلت أجيب بان مبنى كلامه على ان المتبادر من التعريف الضرورة العامة فيخرج التقليد لانه ليس عن ضرورة عامة و لا عن دليل بنظرية المسألة في نفس الامر فان قول المقلد ليس دليل المسألة في نفس الامر و المراد بالضرورة في قولهم لا يخلو عن ضرورة أو نظر الضرورة المطلقة و فيه انه يخرج أكثر العلوم الضرورية اذ لا ضرورة عامة في الحدسيات و التجربيات مثلا و أيضا تخرج الالهيات الا أن لا يقول المعتزلة بها أو بعلميتها كعدم قولهم بعلم اللّه تعالى و الصواب في الجواب أن يقال اعتقاد المقلد نظرى لان‌

اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست