responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 250

بل العلم بوجه دلالة الدليل الثاني عليه (و هو) أي هذا الوجه (غير معلوم) فلا يلزم هاهنا طلب الحاصل بخلاف ما اذا قصد به العلم بالمنظور فيه الذي هو النتيجة فانه يستلزم طلبه مع كونه حاصلا و الفائدة في طلب العلم بوجه الدلالة في الدليل الثانى زيادة الاطمئنان بتعاضد الادلة فعدم العلم بالمنظور فيه شرط للنظر الذي يطلب به العلم بالمنظور فيه و أما عدم الظن به على ما هو عليه أو على خلافه فليس شرطا له (و أما) الشرط (للنظر الصحيح) على الخصوص (فأمر ان الاول أن يكون) النظر (فى الدليل) و ستعرفه (دون الشبهة) و هي التي تشبه الدليل و ليست به (الثانى أن يكون) النظر في الدليل (من جهة دلالته) على المدلول و هي أمر ثابت للدليل ينتقل الذهن بملاحظته من الدليل الى المدلول كالحدوث أو الامكان للعالم (فان النظر في الدليل لا من جهة دلالته لا ينفع) و لا يوصل الى المطلوب لانه بهذا الاعتبار أجنبي منقطع التعلق عنه كما اذا نظر في العالم باعتبار صغره‌


(قوله بل العلم بوجه دلالة الدليل الخ) أي المقصود بالنظر الثانى هو العلم بالنتيجة من حيث دلالة الدليل الثانى عليه لا العلم بنفسها و ليس المراد أن المقصود هو العلم بوجه الدلالة على ما وهم حتى يرد ان الدليل انما هو لافادة العلم بالنتيجة لا افادة العلم بوجه الدلالة و ان كان لازما له (قوله و هو أي هذا الوجه غير معلوم) فالمطلوب من حيث هذا الوجه لا يكون معلوما (قوله العلم بالمنظور فيه) أي من حيث ذاته لا من هذه الحيثية (قوله فليس شرطا له) أي العلم بالمنظور فيه بل هو شرط للنظر الذي يطلب به الظن بالمنظور فيه على اختلاف درجاته (قوله الأول الخ) الشرط الثاني مغن عن الأول الا انه حاول التفصيل فلهذا اعتبر كل واحد شرطا برأسه‌


(قوله بل العلم بوجه دلالة الدليل الخ) و لا يرد ان النتيجة ليست ذلك لان المطلوب لا يختص بمجردها بل اذا اشتمل على ما يمكن أن يكون مقصودا كفى فانه كما تفاد تفاد لوازمها و قد يقال الطلب على تقدير عدم حصول المطلوب بالاول بأن يعرض شبهة فيه فتأمل (قوله فليس شرطا له) هذا اذا كان المطلوب العلم و أما اذا كان المطلوب الظن على ما هو عليه فعدم الظن على ما هو عليه شرط و بالجملة درجات الظنون متفاوتة و الشرط أن لا يكون ما في درجة المطلوب أو أقوى منه حاصلا (قوله الثاني أن يكون النظر في الدليل) قيل اشتراط هذا الامر الثاني يغني عن اشتراط الاول لاستلزامه اياه و أمره هين‌

ÔÑÍ ÇáãæÇÞÝ Ìþ1 291 ÇáãÞÕÏ ÇáÚÇÔÑ ..... Õ : 288

 

اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست