responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 102

عقلى يوجب ذلك (بل) يتوقف عليه (عادة أو) أرادوا به (ان العلم) الحاصل بعد النظر (غير واقع به) أي بالنظر (أو) غير واقع (بقدرتنا) على وجه التأثير (بل بخلق اللّه تعالى) فينا عقيب النظر بطريق جريان العادة (فهو مذهب أهل الحق من الاشاعرة) و احترز بذلك عما اختاره الامام الرازى في المحصل من القول بوجوب العلم من النظر لا على سبيل التوليد و قد نسب هذا القول الى القاضى و امام الحرمين فانهما قالا باستلزام النظر للعلم وجوبا من غير أن يكون النظر علة أو مولدا (و ان أرادوا) بعدم توقفه عليه (أنه لا يتوقف عليه أصلا) أي لا تأثيرا و لا وجوبا و لا عادة (فهو مكابرة) و مخالفة لما يجده كل عاقل من أن علمه بالمسائل المختلف فيها يتوقف على نظره فيها

المذهب الثانى‌

في هذه المسألة (ان التصور لا يكتسب) بالنظر بل كل ما يحصل منه كان ضروريا حاصلا بلا اكتساب و نظر بخلاف التصديق فانه ينقسم الى ضرورى و مكتسب (و به قال الامام الرازى) و اختاره في كتبه (لوجهين أحدهما أن المطلوب) التصورى (اما مشعور به) مطلقا (فلا يطلب)


(قوله او أرادوا الخ) الفرق بين الوجوه الثلاثة انه على الاول نفى للتوقف الوجوبي مطلقا سواء كان سببا أولا و على الثاني نفى للتوقف السببى و على الثالث نفى التوقف كناية عن نفى التأثير لاستلزام التأثير التوقف (قوله بذلك) أي بقوله أهل الحق (قوله بخلاف التصديق الخ) لان ما يتعلق به التصديق أعنى النسبة أمر واحد معلوم تصورا مجهول تصديقا فلا تجري الشبهة المذكورة فيه و كذا الثانية و هو ظاهر (قوله ان المطلوب التصورى) ملخصه انه لو كان المطلوب التصورى مكتسبا لما امتنع طلبه و التالى باطل اما الملازمة فظاهرة و أما بطلان التالى فلأن المطلوب التصورى اما مشعور به أو غير مشعور به‌


(قوله أو أرادوا الخ) الفرق بين المرادين بحسب الظاهر ظاهر لان الاول يشير اشارة واضحة الى جواز حصوله بغير النظر بطريق خرق العادة و الثاني لا يشير إليه كذلك بل يجامع ظاهرا توقفه عقلا على نظرنا و ان كان لا يستلزمه و هذا القدر من الفرق لا ينافى الحكم بان كلا منهما مذهب أهل الحق لان عدم الاشارة الى شي‌ء ليس اشارة الى عدمه فتأمل (قوله بل كل ما يحصل منه الخ) قيل لم لا يجوز ان يحصل شي‌ء منه بطريق ان يترتب أشياء يرى انه هل يؤدى الى شي‌ء أم لا فيتفق ان يؤدى الى تصور مخصوص نعم يمكن الالزام لمن يقول بالطلب (قوله ان المطلوب التصوري اما مشعور به الخ) قيل عليه انه منقوض باكتساب التصديق مع جريان الدليل فيه أجيب بان ما يتعلق به التصديق كالقضية أو النسبة معلوم بحسب التصور فلا يمتنع‌

اسم الکتاب : شرح المواقف المؤلف : ايجى- مير سيد شريف    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست