responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المقاصد المؤلف : التفتازاني، سعد الدين    الجزء : 1  صفحة : 496

ثم يوجد، و هذا وجوب سابق، و بعد ما وجد يمتنع عدمه ضرورة امتناع اجتماع‌ [1] الوجود و العدم و هذا وجوب لاحق يسمى بالضرورة، بشرط المحمول.

فإن قيل: سبق الوجوب على الوجود غير معقول، أما الزمان فظاهر، و أما بالذات بمعنى الاحتياج إليه، فلأنه أما أن يراد الاحتياج في الوجود العيني و هو باطل، لأن الوجوب و الوجود، ليسا أمرين متميزين في الخارج، يتوقف أحدهما على الآخر، و لو كان فالوجوب صفة للوجود، فيكون متأخرا عنه‌ [2] لا متقدما، أو في الوجود الذهني، و هو أيضا باطل. لظهور أنه لا يتوقف تعقل الوجود على تعقل الوجوب، بل ربما يكون بالعكس.

قلنا: المراد السبق بمعنى الاحتياج في اعتبار العقل عند ملاحظة هذه المعاني، و اعتبار الترتيب فيما بينهما، فإنه يحكم قطعا بأنه ما لم يتحقق علة الممكن لم يجب هو و ما لم يجب لم يوجد.

فإن قيل: حكم العقل بهذا الترتيب باطل، لأنه لا وجوب بالنسبة إلى العلة الناقصة، بل التامة. و الوجوب إذا [3] كان مما يتوقف عليه الوجود كان جزءا من العلة التامة، فيكون متقدما عليها لا متأخرا.

قلنا: جزء العلة التامة، ما يتوقف عليه المعلول في الخارج لا في اعتبار العقل، و لو سلم فالوجوب يعتبر بالنسبة إلى علة ناقصة، من هي‌ [4] جميع ما يتوقف عليه الوجود سوى الوجوب.

فإن قيل: ما ذكرتم من كون وجود الممكن مسبوقا بالوجوب لا يصح فيما يصدر [5] عن الفاعل بالاختيار، لأن الوجوب ينافي الاختيار، و حينئذ ينتقض دليلكم.


[1] سقط من (أ) لفظ (اجتماع).

[2] في (أ) بزيادة لفظ (عنه).

[3] في (ب) إن بدلا من لفظ (إذا).

[4] سقط من (ب) لفظ (هي).

[5] في (ب) يصح بدلا من (يصدر).

اسم الکتاب : شرح المقاصد المؤلف : التفتازاني، سعد الدين    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست