responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المقاصد المؤلف : التفتازاني، سعد الدين    الجزء : 1  صفحة : 470

المبحث الرابع في اعتبارية الوجوب و ما يجري مجراه‌

(قال: المبحث الرابع: كل ما يوصف أي فرد يفرض منه بمفهومه‌ [1] كالوجوب و القدم، و الوحدة و مقابلاتها [2] و التعين و البقاء [3] و الموصوفية فهو اعتباري‌ [4] إذ لو وجد لزم التسلسل، للقطع بامتناع الصفة الموجودة، المحمولة على الشي‌ء بالاشتقاق عينه، و إنما ذلك في الاعتباريات. فمعنى كون الشي‌ء واجبا في الخارج. أنه بحيث إذا عقل مستندا إلى الوجود لزم في العقل معقول هو الوجوب‌ [5]، و كذا الكلام في البواقي‌ [6]).

لا خفاء في أن امتناع اعتبار عقلي، و كذا الوجوب و الإمكان عند المحققين، لأن الوجوب مثلا لو كان موجودا لكان واجبا ضرورة أنه لو كان ممكنا لكان جائزا لزوال نظرا إلى ذاته، فلم يبق الواجب واجبا، و هو محال‌


[1] أي كل شي‌ء إذا فرد منه موجودا فإن ذلك الفرد يلزم بذلك الشي‌ء.

[2] أي مقابلات هذه الثلاث. فمقابل الوجوب. الإمكان. و مقابل الوحدة الكثرة. و مقابل القدم الحدوث.

[3] مقابل البقاء (الفناء).

[4] أي كل ما كان بالوصف المذكور فهو اعتباري لا عين له قائمة موجودة في الخارج مثل البياض و السواد.

[5] و ليس معنى كون الشي‌ء واجبا في الخارج أن وجوبه من الأمور الوجودية الخارجية كالبياض و السواد و تحقيقه أن الاعتباري قد يختص به الأمر الخارجي بأن يتحقق له مقتضاه من نفي كل ما ينافيه كالوجوب ينتفي عن موصوفه إمكانه و امتناعه.

[6] فوحدة زيد مثلا في الخارج أن يكون بحيث إذا لوحظ مع ما ينافيها من الكثرة تعقل أمر آخر بينهما ثم اتصافه بمعنى هو عدم تلك الكثرة.

اسم الکتاب : شرح المقاصد المؤلف : التفتازاني، سعد الدين    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست