(قال:المبحث الرابع: كل ما يوصف أي فرد يفرض منه بمفهومه[1]كالوجوب و القدم، و الوحدة و مقابلاتها[2]و التعين و البقاء[3]و
الموصوفية فهو اعتباري[4]إذ
لو وجد لزم التسلسل، للقطع بامتناع الصفة الموجودة، المحمولة على الشيء بالاشتقاق
عينه، و إنما ذلك في الاعتباريات. فمعنى كون الشيء واجبا في الخارج. أنه بحيث إذا
عقل مستندا إلى الوجود لزم في العقل معقول هو الوجوب[5]، و كذا الكلام في البواقي[6]).
لا خفاء في أن امتناع اعتبار عقلي، و كذا الوجوب و الإمكان عند
المحققين، لأن الوجوب مثلا لو كان موجودا لكان واجبا ضرورة أنه لو كان ممكنا لكان
جائزا لزوال نظرا إلى ذاته، فلم يبق الواجب واجبا، و هو محال
[1]أي كل شيء إذا فرد منه موجودا فإن
ذلك الفرد يلزم بذلك الشيء.
[2]أي مقابلات هذه الثلاث. فمقابل
الوجوب. الإمكان. و مقابل الوحدة الكثرة. و مقابل القدم الحدوث.
[4]أي كل ما كان بالوصف المذكور فهو
اعتباري لا عين له قائمة موجودة في الخارج مثل البياض و السواد.
[5]و ليس معنى كون الشيء واجبا في
الخارج أن وجوبه من الأمور الوجودية الخارجية كالبياض و السواد و تحقيقه أن
الاعتباري قد يختص به الأمر الخارجي بأن يتحقق له مقتضاه من نفي كل ما ينافيه
كالوجوب ينتفي عن موصوفه إمكانه و امتناعه.
[6]فوحدة زيد مثلا في الخارج أن يكون
بحيث إذا لوحظ مع ما ينافيها من الكثرة تعقل أمر آخر بينهما ثم اتصافه بمعنى هو
عدم تلك الكثرة.