responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقبال بالأعمال الحسنة - ط الحديثة المؤلف : السيد بن طاووس    الجزء : 1  صفحة : 34

أيده اللّه تعالى، و شيخنا الفقيه أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، و شيخنا أبي عبد اللّه الحسين بن علي بن الحسين أيدهما اللّه، و شيخنا أبي محمد هارون بن موسى أيده اللّه.

أقول انا: و من أبلغ ما رأيته و رؤيته في كتاب الخصال للشيخ أبي جعفر محمد بن بابويه رحمه اللّه، و قد أورد أحاديث بأنّ شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين يوما، و قال ما هذا لفظه:

قال مصنف هذا الكتاب: مذهب خواص الشيعة و أهل الاستبصار منهم في شهر رمضان انّه لا ينقص عن ثلاثين يوما ابدا، و الاخبار في ذلك موافقة لكتاب و مخالفة للعامة، فمن ذهب من ضعفة الشيعة إلى الأخبار الّتي وردت للتقيّة في انه ينقص و يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان و التمام، اتّقي كما تتّقي العامة، و لم يكلّم الّا بما يكلّم به العامّة و لا حول و لا قوّة إلّا باللّه- هذا آخر لفظه‌[1].

أقول: و لعلّ عذر المختلفين في ذلك و سبب ما اعتمد بعض أصحابنا قديما عليه بحسب ما ادّتهم الأخبار المنقولة إليه، و رأيت في الكتب أيضا انّ الشيخ الصدوق المتفق على أمانته، جعفر بن محمد بن قولويه تغمده اللّه برحمته، مع من‌[2] كان يذهب إلى انّ شهر رمضان لا يجوز عليه النقصان، فإنّه صنّف في ذلك كتابا و قد ذكرنا كلام المفيد عن ابن قولويه.

و وجدت للشيخ محمد بن أحمد بن داود القمي رضوان اللّه جلّ جلاله عليه كتابا قد نقض به كتاب جعفر بن قولويه، و احتجّ بأنّ شهر رمضان له أسوة بالشهور كلّها.

و وجدت كتابا للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان، سمّاه لمح البرهان، الذي قدمنا ذكره قد انتصر فيه لأستاده و شيخه جعفر بن قولويه، و يرد على محمد بن أحمد بن داود القمي، و ذكر فيه ان شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين و تأوّل اخبارا ذكرها تتضمّن انه يجوز ان يكون تسعا و عشرين.


[1] الخصال 2: 531.
[2] مع ما كان (خ ل).الإقبال بالأعمال الحسنة
اسم الکتاب : الإقبال بالأعمال الحسنة - ط الحديثة المؤلف : السيد بن طاووس    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست