responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 57

فلا بد هناك من وحدة، لكن تلك الوحدة لها تعين، فلا تكون الوحدة وحدة. هذا خلف.

و رابعها: ان التعين عبارة عن أنه ليس هو ذلك الآخر، و مفهوم أنه ليس هو الآخر: مفهوم سلبى لا ثبوتى.

فثبت بهذه الدلائل: أن التعين يمتنع أن يكون أمرا ثبوتيا.

و اذا ثبت هذا، فنقول: لم لا يجوز أن يقال: الشيئان اللذان يكون كل واحد منهما واجبا لذاته، أنهما يتشاركان فى تمام الماهية- و هى الوجوب- و يتباينان بالتعين، الا أن التعين أمر عدمى. و على هذا التقدير لا يلزم وقوع التركيب فى الماهية؟

السؤال الثالث: سلمنا أنه يلزم من حصول الاشتراك فى الوجوب، و حصول التباين فى التعين: وقوع الكثرة فى الماهية. لكن هذه الكثرة لازمة. سواء قلنا بأن واجب الوجود واحدا، أو لم نقل به. و بيانه من وجوه:

أحدها: أنه لا شك أن هنا لوازم و ملزومات. فان الثلاثة مستلزمة لذاتها لمعنى الفردية و الاربعة مستلزمة لمعنى الزوجية، و السواد لذاته مناف للبياض. فهذه الاستلزامات الذاتية: وجوبات ذاتية. و هى أنواع كثيرة. فاذن واجب الوجود لذاته، أكثر من واحد.

و ثانيها: هب أن واجب الوجود لذاته، ليس الا الواحد، لكن الواجب بغيره. فيه كثرة. ثم الواجب لذاته يشارك الواجب بغيره فى مسمى كونه واجبا، و يمتاز عنه بخصوص كونه واجبا لذاته. و ما به المشاركة مغاير لما به المباينة. فالوجوب بالذات مركب فى ماهيته.

و حينئذ تعود المحالات المذكورة.

اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست