اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 48
قوله: «لم قلتم بانه لما
صدق على الشيء، أنه لم يكن كذا، ثم صار كذا، فانه يقتضي كون احدى الحالتين أمرا ثبوتيا».
قلنا: احدى الحالتين ان
كانت ثبوتية فهو المقصود. و ان كانت عدمية فالحالة الثابتة رافعة لها. و رافع
العدم ثبوت. فالحالة الثابتة يجب أن تكون ثبوتية.
و أما النقوض التى
ذكرتموها، فهى نقوض على مقدمة بديهية.
فلا تستحق الجواب.
قوله: «الحركة ليست عبارة
عن حصول الجوهر فى الحيز الثانى، بل عن حالة متقدمة على هذا الحصول. و هو انتقاله
من الحيز الأول الى الحيز الثانى».
قلنا: ان الحصول فى الحيز
الأول لما عدم، بقى «الآن» الّذي هو أول زمان ذلك العدم. و لا بد و أن يكون الجسم
قد حصل فى حد آخر، من حدود المسافة. فاذن لا معنى للحركة الا حصول المماسة الثانية
فى «الآن» هو أول زمان عدم المماسة الأولى.
قوله: «لم لا يجوز أن يكون
تأثير العلة الواجبة لذاتها، فى وجود ذلك المعلول الأزلى، كان موقوفا على شرط عدمى
أزلى، فلما زال ذلك الشرط الأزلى، زال ذلك المعلول الأزلى»؟.
قلنا: شرط التأثير لا يمكن
أن يكون عدميا، لأن قبل حصول ذلك الشرط. ان بقيت العلة مؤثرة، لم يكن ذلك الّذي
فرضناه شرطا لذلك التأثير: شرطا له. و ان لم تبق العلة مؤثرة، فحينئذ تكون مؤثرية
تلك العلة فى ذلك المعلول: معلولة[15] بذلك العدم، فيكون العدم