responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 48

قوله: «لم قلتم بانه لما صدق على الشي‌ء، أنه لم يكن كذا، ثم صار كذا، فانه يقتضي كون احدى الحالتين أمرا ثبوتيا».

قلنا: احدى الحالتين ان كانت ثبوتية فهو المقصود. و ان كانت عدمية فالحالة الثابتة رافعة لها. و رافع العدم ثبوت. فالحالة الثابتة يجب أن تكون ثبوتية.

و أما النقوض التى ذكرتموها، فهى نقوض على مقدمة بديهية.

فلا تستحق الجواب.

قوله: «الحركة ليست عبارة عن حصول الجوهر فى الحيز الثانى، بل عن حالة متقدمة على هذا الحصول. و هو انتقاله من الحيز الأول الى الحيز الثانى».

قلنا: ان الحصول فى الحيز الأول لما عدم، بقى «الآن» الّذي هو أول زمان ذلك العدم. و لا بد و أن يكون الجسم قد حصل فى حد آخر، من حدود المسافة. فاذن لا معنى للحركة الا حصول المماسة الثانية فى «الآن» هو أول زمان عدم المماسة الأولى.

قوله: «لم لا يجوز أن يكون تأثير العلة الواجبة لذاتها، فى وجود ذلك المعلول الأزلى، كان موقوفا على شرط عدمى أزلى، فلما زال ذلك الشرط الأزلى، زال ذلك المعلول الأزلى»؟.

قلنا: شرط التأثير لا يمكن أن يكون عدميا، لأن قبل حصول ذلك الشرط. ان بقيت العلة مؤثرة، لم يكن ذلك الّذي فرضناه شرطا لذلك التأثير: شرطا له. و ان لم تبق العلة مؤثرة، فحينئذ تكون مؤثرية تلك العلة فى ذلك المعلول: معلولة [15] بذلك العدم، فيكون العدم‌


[15] معللة: ب.
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست