اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 350
المسألة السّادسة و
العشرون فى أنه لا يجوز أن تكون أفعال الله تعالى و أحكامه معللة بعلة البتة
اتفقت المعتزلة: على أن أفعال الله تعالى و أحكامه معللة برعاية مصالح العباد. و هو
اختيار أكثر المتأخرين من الفقهاء. و هذا عندنا باطل. و يدل عليه وجوه خمسة:
الحجة الأولى: ان كل من فعل فعلا، لأجل تحصيل مصلحة، أو لدفع مفسدة، فان كان تحصيل
تلك المصلحة أولى له من عدم تحصيلها، كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل
تلك الأولوية. و كل من[1]
كان كذلك، كان ناقصا بذاته، مستكملا بغيره.
و هو فى حق الله تعالى
محال. و ان كان تحصيلها و عدم تحصيلها بالنسبة إليه سيان فمع الاستواء لا يحصل
الرجحان، فامتنع الترجيح.
لا يقال: حصولها و لا
حصولها بالنسبة إليه، و ان كانا على التساوى، الا أن حصولها أولى للعبد من عدم
حصولها له، فلأجل الأولوية العائدة الى العبد ترجح الوجود على العدم. لأنا نقول: تحصيل
مصلحة العبد و عدم تحصيلها له اما أن يكونا متساويين بالنسبة الى الله تعالى، أو
لا يستويان. و حينئذ يعود التقسيم المذكور.
الحجة الثانية: لو كانت موجدية الله تعالى معللة بعلة، لكانت تلك العلة. ان كانت
قديمة لزم من قدمها قدم الفعل. و هو محال. و ان