اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 344
و أما المعتزلة. فقد
احتجوا على قولهم بوجوه:
الشبهة الأولى: انه تعالى أمر الكافر بالايمان. و كل من أمر بشيء فهو مريد لوجود
المأمور به، فيلزم أن يكون الله تعالى أراد الايمان من الكافر.
الشبهة الثانية: إرادة الكفر و الفسق سفه، و السفه لا يليق بالحكيم. و أيضا: ان من
أراد منه الكفر و الفسق، ثم انه يعاقب عليهما، كان ذلك غاية السفاهة.
الشبهة الثالثة: الطاعة عبارة عن تحصيل مراد المطاع. فلو أراد الله تعالى الكفر من
الكافرين، لكان الكافر مطيعا لله تعالى بكفره.
و ذلك باطل بالاتفاق.
الشبهة الرابعة: الرضا بقضاء الله تعالى واجب بالاجماع، فلو كان الكفر بقضاء الله
تعالى، لوجب الرضا بالكفر، لكن هذا باطل.
لأن الرضا بالكفر كفر.
الشبهة الخامسة: لو أراد الله تعالى الكفر من الكافر، و خلق الكفر فى الكافر، لكان
تكليف الكافر بالايمان تكليف بما لا يطاق. و هذا باطل بالعقل و السمع.
أما العقل: فلأن كل انسان يجد بالضرورة من نفسه، أنه ان أراد الطاعة، يمكنه
فعلها. فكيف يقال: انه غير متمكن من الطاعة، مع أنه يجد بالضرورة ثبوت هذه المكنة؟
أما السمع: فقوله تعالى: وَ ما ذا عَلَيْهِمْ
لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ؟- [النساء 39]
فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ
[المدثر 49] و كذا القول فى جملة الآيات الدالة على أن الانسان غير عاجز عن
الاتيان بالطاعات.
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 344