responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 344

و أما المعتزلة. فقد احتجوا على قولهم بوجوه:

الشبهة الأولى: انه تعالى أمر الكافر بالايمان. و كل من أمر بشي‌ء فهو مريد لوجود المأمور به، فيلزم أن يكون الله تعالى أراد الايمان من الكافر.

الشبهة الثانية: إرادة الكفر و الفسق سفه، و السفه لا يليق بالحكيم. و أيضا: ان من أراد منه الكفر و الفسق، ثم انه يعاقب عليهما، كان ذلك غاية السفاهة.

الشبهة الثالثة: الطاعة عبارة عن تحصيل مراد المطاع. فلو أراد الله تعالى الكفر من الكافرين، لكان الكافر مطيعا لله تعالى بكفره.

و ذلك باطل بالاتفاق.

الشبهة الرابعة: الرضا بقضاء الله تعالى واجب بالاجماع، فلو كان الكفر بقضاء الله تعالى، لوجب الرضا بالكفر، لكن هذا باطل.

لأن الرضا بالكفر كفر.

الشبهة الخامسة: لو أراد الله تعالى الكفر من الكافر، و خلق الكفر فى الكافر، لكان تكليف الكافر بالايمان تكليف بما لا يطاق. و هذا باطل بالعقل و السمع.

أما العقل: فلأن كل انسان يجد بالضرورة من نفسه، أنه ان أراد الطاعة، يمكنه فعلها. فكيف يقال: انه غير متمكن من الطاعة، مع أنه يجد بالضرورة ثبوت هذه المكنة؟

أما السمع: فقوله تعالى: وَ ما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ؟- [النساء 39] فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ‌ [المدثر 49] و كذا القول فى جملة الآيات الدالة على أن الانسان غير عاجز عن الاتيان بالطاعات.

اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست