responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 272

الرابع: لو وجب تعليل الحكم المشترك بوصف مشترك، لكان صحة كونه موصوفا بذلك الوصف المشترك، معللة بوصف آخر مشترك فيه. و الكلام فيه كما فى الأول فيلزم التسلسل. و هو محال.

فعلمنا: أنه لا بد من انتهاء تعليل الأحكام المشتركة الى خصوصيات الماهيات. و حينئذ يلزم تعليل الأحكام المتساوية بالماهيات المختلفة.

لا يقال: الدليل على أن تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة لا يجوز. و ذلك لأن هذا الحكم لما كان معللا بهذه العلة لذاته، و الحكم الثانى مساويا للحكم الأول فى الماهية. و المتساويان فى الماهية يجب استواؤهما فى اللوازم، فيلزم أن يكون الحكم الثانى مستندا الى ما يماثل تلك العلة. فثبت: أن الحكمين المتساويين يجب تعليلهما بعلتين متماثلتين.

لأنا نقول: ان صح هذا الكلام، لزم تعليل جميع الأحكام المتماثلة بعلة واحدة بالشخص. لأن كون هذا الحكم معللا بهذه العلة المعينة، أمر ثبت له لذاته، و الحكم المماثل له، مساو له فى تمام الماهية.

فيلزم فى مثل ذلك الحكم: أن يكون معللا بعين تلك العلة. و بالاتفاق هذا باطل. و كذا ما ذكرتموه.

ثم نقول: لم لا يجوز أن يقال: اسناد هذا الحكم الى هذه العلة، ليس متولدا من ذات الحكم، بل العلة المخصوصة لذاتها توجب ذلك الحكم، و لما حصل ذلك الحكم بتلك العلة، وجب اسناده الى تلك العلة، لا لأن ذاته يوجب الاسناد إليها، بل لأجل أن تكون العلة مستلزمة له، فوجب اسناده إليها. و هذا كلام دقيق، لا بد من التأمل فيه.

و السؤال الخامس:

هب أنه لا بد لهذا الحكم المشترك من علة مشتركة فيها، فلم قلتم:

اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست