اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 272
الرابع: لو وجب تعليل الحكم المشترك بوصف مشترك، لكان صحة كونه موصوفا بذلك
الوصف المشترك، معللة بوصف آخر مشترك فيه. و الكلام فيه كما فى الأول فيلزم
التسلسل. و هو محال.
فعلمنا: أنه لا بد من
انتهاء تعليل الأحكام المشتركة الى خصوصيات الماهيات. و حينئذ يلزم تعليل الأحكام
المتساوية بالماهيات المختلفة.
لا يقال: الدليل على أن تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة لا يجوز. و
ذلك لأن هذا الحكم لما كان معللا بهذه العلة لذاته، و الحكم الثانى مساويا للحكم
الأول فى الماهية. و المتساويان فى الماهية يجب استواؤهما فى اللوازم، فيلزم أن
يكون الحكم الثانى مستندا الى ما يماثل تلك العلة. فثبت: أن الحكمين المتساويين
يجب تعليلهما بعلتين متماثلتين.
لأنا نقول: ان صح هذا الكلام، لزم تعليل جميع الأحكام المتماثلة بعلة واحدة
بالشخص. لأن كون هذا الحكم معللا بهذه العلة المعينة، أمر ثبت له لذاته، و الحكم
المماثل له، مساو له فى تمام الماهية.
فيلزم فى مثل ذلك الحكم:
أن يكون معللا بعين تلك العلة. و بالاتفاق هذا باطل. و كذا ما ذكرتموه.
ثم نقول: لم لا يجوز أن يقال: اسناد هذا الحكم الى هذه العلة، ليس متولدا من
ذات الحكم، بل العلة المخصوصة لذاتها توجب ذلك الحكم، و لما حصل ذلك الحكم بتلك
العلة، وجب اسناده الى تلك العلة، لا لأن ذاته يوجب الاسناد إليها، بل لأجل أن
تكون العلة مستلزمة له، فوجب اسناده إليها. و هذا كلام دقيق، لا بد من التأمل فيه.
و السؤال الخامس:
هب أنه لا بد لهذا الحكم
المشترك من علة مشتركة فيها، فلم قلتم:
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 272