اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 205
المسألة الثالثة عشرة فى
إثبات أنه تعالى مريد و هذه المسألة مشتملة على فصول:
الفصل الأول فى شرح
حقيقة الإرادة
اعلم: أنه متى صدر عنا فعل
أو ترك. فقبل ذلك الفعل و ذلك الترك، يظهر فى قلوبنا حالة تقتضى ترجيح ذلك الفعل
على ذلك الترك، أو بالعكس. و العلم بحصول تلك الحالة المقتضية للترجيح:
علم ضرورى.
ثم اختلف العقلاء فى أن
تلك الحلة المقتضية للترجيح ما هى؟
فقال قوم من محققى
المعتزلة: انما هى الداعية.
و تحقيق الكلام فى
الداعى: ان الانسان قادر على الفعل و على الترك. فنسبة قدرته الى طرفى الفعل
و الترك على السوية، و ما دامت القدرة على هذا الاستواء، يمتنع حصول الرجحان. لأن
الاستواء و الرجحان متنافيان. فاذا حصل فى القلب علم أو اعتقاد أو ظن باشتمال ذلك
الفعل على نفع زائد، حصل الرجحان بسبب ذلك.
و صار المجموع الحاصل من
تلك القدرة و من ذلك العلم أو الظن أو الاعتقاد:
مؤثرا فى وقوع ذلك الفعل.
و أما فى حق البارى سبحانه فالاعتقاد و الظن ممتنعان، فلم يبق الداعى فى حق اللّه
تعالى الا العلم باشتمال ذلك الفعل على مصلحة راجحة.
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 205