responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 205

المسألة الثالثة عشرة فى إثبات أنه تعالى مريد و هذه المسألة مشتملة على فصول:

الفصل الأول فى شرح حقيقة الإرادة

اعلم: أنه متى صدر عنا فعل أو ترك. فقبل ذلك الفعل و ذلك الترك، يظهر فى قلوبنا حالة تقتضى ترجيح ذلك الفعل على ذلك الترك، أو بالعكس. و العلم بحصول تلك الحالة المقتضية للترجيح:

علم ضرورى.

ثم اختلف العقلاء فى أن تلك الحلة المقتضية للترجيح ما هى؟

فقال قوم من محققى المعتزلة: انما هى الداعية.

و تحقيق الكلام فى الداعى: ان الانسان قادر على الفعل و على الترك. فنسبة قدرته الى طرفى الفعل و الترك على السوية، و ما دامت القدرة على هذا الاستواء، يمتنع حصول الرجحان. لأن الاستواء و الرجحان متنافيان. فاذا حصل فى القلب علم أو اعتقاد أو ظن باشتمال ذلك الفعل على نفع زائد، حصل الرجحان بسبب ذلك.

و صار المجموع الحاصل من تلك القدرة و من ذلك العلم أو الظن أو الاعتقاد:

مؤثرا فى وقوع ذلك الفعل. و أما فى حق البارى سبحانه فالاعتقاد و الظن ممتنعان، فلم يبق الداعى فى حق اللّه تعالى الا العلم باشتمال ذلك الفعل على مصلحة راجحة.

اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست