responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 202

من غيره متناه. فمقدوراته متناهية، و معلوماته أضعاف مقدوراته، و أضعاف المتناهى: متناه. فمعلوماته: متناهية.

و الجواب عن الأولى: ان علم اللّه تعالى. لم لا يجوز أن يقال:

انه واحد، و انما تعلقاته غير متناهية. و هذه التعلقات نسب و اضافات. و دخول اللانهاية فى النسب و الاضافات غير ممتنع.

بدليل ما ذكرناه: أن الواحد نصف الاثنين، و ثلث الثلاثة. و هكذا الى ما لا نهاية له؟

و الجواب عن الشبهة الثانية: ان هذه الشبهة اما أن نوردها فى كل واحد من آحاد المعلومات، أو فى مجموعها. و الأول باطل.

لأن كل واحد من آحاد المعلومات متناه. و الثانى باطل. لأن هذا الكلام انما يتجه لو كان للمعلومات التى لا نهاية لها مجموع و جملة.

و ذلك محال. لأن المجموع و الجملة، يشعران بالتناهى، و وصف ما لا نهاية له بكونه مجموعا و جملة: محال.

لا يقال: هذا الّذي ذكرتموه مما يؤكد السؤال. و ذلك لأن كل ما كان معلوما فهو شي‌ء مشار إليه بحسب اشارة العقل، فله خصوصية و تعين و تميز، و كل ما كان كذلك فهو متناه، فأذن كل معلوم فهو متناه. و ما لا يكون متناهيا لا يكون معلوما.

لأنا نقول: انه معلوم من حيث انه غير متناه. و كونه معلوما من هذا الاعتبار، لا ينافى كونه غير متناه.

و الجواب عن الشبهة الثالثة: ان قولنا: المقدورات أقل من المعلومات. هو أن العلم يتعلق بالواجب و الممتنع و الجائز. و القدرة لا تعلق لها الا بالجائزات.

اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست