responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 173

أنه لا بد من قيام الصفة بالموصوف. و حينئذ يحصل من هذين الأصلين كونه تعالى محلا للحوادث.

الحجة الثانية: انهم قالوا: حصلت الموافقة بيننا و بين «الأشعرية» على أنه يصح قيام المعانى بذات اللّه تعالى فى الجملة.

و لا فارق بين المعانى القديمة، و بين المعانى المحدثة، الا فى القدم و الحدوث. و لا يجوز أن يكون القدم معتبرا فى المقتضى، لأن القدم عبارة عن نفى الأولية. و ذلك قيد عدمى. و القيد العدمى لا يكون داخلا فى المقتضى. و اذا سقط القدم عن درجة الاعتبار، بقى أنه انما يصح قيام تلك المعانى بذات اللّه تعالى، لكونها معانى. و صفات الحوادث تشاركها فى هذا المعنى، فيلزم صحة قيام الحوادث بذات اللّه تعالى.

و الجواب عن الحجة الأولى: انا سنجيب عن دلائلكم فى حدوث الكلام و الإرادة و السمع و البصر.

و عن الثانية: لا نسلم أنه لا فارق بين صفات اللّه تعالى، و بين هذه الأعراض المحدثة، الا فى القدم و الحدوث. و لم لا يجوز أن تكون تلك الصفات مخالفة لهذه الصفات بأعيانها [3] و حقائقها المخصوصة؟

سلمنا: أنه لا فارق الا القدم، فلم لا يجوز أن يكون القدم معتبرا فى المقتضى؟

قوله: «لأنه قيد عدمى» قلنا: لا نسلم. فان القدم عبارة عن نفى العدم السابق، و نفى النفى ثبوت.


[3] لنوعياتها: ب‌
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست