اسم الکتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين الجزء : 1 صفحة : 230
كذلك
على الإطلاق كالأوليات المشهورة، و قد يكون بحسب اعتبار ما كالذائعات الصرفة التي تكون
باعتبار الشهرة مقبولة مسلمة غنية عن البيان فهي بذلك الاعتبار مباد للجدل، و باعتبار
الحق غير مقبولة و لا مسلمة بل محتاجة إلى بيان يحكم بكونها مستحقة إما للقبول و التسليم
أو للرد و المنع و هي بذلك الاعتبار مسائل من العلوم، و لا يلتفت عند الاعتبار الثاني
إلى كونها مقبولة مسلمة بالاعتبار الأول فإذن كل ما هو مطلوب بحجة فهو إما شيء لا
مرجوع فيه إلى القبول و التسليم، أو فيه مرجوع إليه لكنه لم يرجع إليه و كل حجة فإنما
هي حجة بالقياس إلى شيء هو كذلك، و أصناف الحجج ثلاثة و ذلك لأن الحجة و المطلوب لا
يخلوان من تناسب ما ضرورة و إلا لامتنع استلزام أحدهما الآخر فذلك التناسب يكون إما
باشتمال أحدهما على الآخر، أو بغير ذلك فإن كان بالاشتمال فلا يخلو إما أن تكون الحجة
هي المشتملة على المطلوب و هو القياس، أو بالعكس و هو الاستقراء، و إن لم يكن الاشتمال
فلا بد من أن يشملهما ما به يتناسبان و هو التمثيل، و إنما قال و أصناف الحجج و لم
يقل و أنواعها لأن الحجة الواحدة قد تكون قياسا باعتبار و استقراء باعتبار كالقياس
المقسم الذي هو الاستقراء التام و كنوع من التمثيل يكون بالحقيقة برهانا و يكون ذكر
المثال فيه حشوا لكن الاستقراء و التمثيل إذا أطلقا لم يقعا على ما يجري منهما مجرى
القياس في إفادة اليقين و ما مع الاستقراء الذي ذكره الشيخ هو ما يلحق بالاستقراء و
يشبهه
اسم الکتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين الجزء : 1 صفحة : 230