responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 230

كذلك على الإطلاق كالأوليات المشهورة، و قد يكون بحسب اعتبار ما كالذائعات الصرفة التي تكون باعتبار الشهرة مقبولة مسلمة غنية عن البيان فهي بذلك الاعتبار مباد للجدل، و باعتبار الحق غير مقبولة و لا مسلمة بل محتاجة إلى بيان يحكم بكونها مستحقة إما للقبول و التسليم أو للرد و المنع و هي بذلك الاعتبار مسائل من العلوم، و لا يلتفت عند الاعتبار الثاني إلى كونها مقبولة مسلمة بالاعتبار الأول فإذن كل ما هو مطلوب بحجة فهو إما شي‌ء لا مرجوع فيه إلى القبول و التسليم، أو فيه مرجوع إليه لكنه لم يرجع إليه و كل حجة فإنما هي حجة بالقياس إلى شي‌ء هو كذلك، و أصناف الحجج ثلاثة و ذلك لأن الحجة و المطلوب لا يخلوان من تناسب ما ضرورة و إلا لامتنع استلزام أحدهما الآخر فذلك التناسب يكون إما باشتمال أحدهما على الآخر، أو بغير ذلك فإن كان بالاشتمال فلا يخلو إما أن تكون الحجة هي المشتملة على المطلوب و هو القياس، أو بالعكس و هو الاستقراء، و إن لم يكن الاشتمال فلا بد من أن يشملهما ما به يتناسبان و هو التمثيل، و إنما قال و أصناف الحجج و لم يقل و أنواعها لأن الحجة الواحدة قد تكون قياسا باعتبار و استقراء باعتبار كالقياس المقسم الذي هو الاستقراء التام و كنوع من التمثيل يكون بالحقيقة برهانا و يكون ذكر المثال فيه حشوا لكن الاستقراء و التمثيل إذا أطلقا لم يقعا على ما يجري منهما مجرى القياس في إفادة اليقين و ما مع الاستقراء الذي ذكره الشيخ هو ما يلحق بالاستقراء و يشبهه‌

اسم الکتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست