responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 99

فإذا حالة جواز الانفكاك، لا تجامع حالة عدم الانفكاك؛ فلا يلزم منه انقلاب الجائز مستحيلا.

فإن قيل: إذا جاز أن يكون السّواد و البياض [معلومين [1]] بعلمين. فلو جاز أن يكونا معلومين بعلم واحد، فكل واحد من المعلومين يجوز أن يتعلق به علم لا يجوز تعلقه بالآخر، [2] و علم يجوز تعلقه بالآخر [2]، و العلمان: إما متماثلين، أو غير متماثلين: فإن كان الأوّل فيلزم من تماثلهما اشتراكهما في أخصّ صفات النفس، و أخصّ صفات نفس أحدهما: أنه لا يجوز تعلّقه بالمعلوم/ الآخر. و أخصّ صفات نفس العلم الآخر [3] جواز تعلقه بالمعلوم الآخر؛ و ذلك يجرّ إلى أن يكون كل واحد من العلمين يجوز تعلقه بالمعلوم الآخر، و لا يجوز؛ و هو محال.

و إن كانا غير متماثلين: فإمّا أن يكونا من قبيل ما يجوز اجتماعهما أولا:

فإن كان الأول: فيلزم منه جواز تعلّق علمين بمعلوم واحد؛ و هو ممتنع. و إلا كان العالم بالشي‌ء عالما به مرتين، و عاقل ما لا يجد ذلك من نفسه. كيف و أن أحد العلمين لا يكون مفيدا؛ ضرورة كون ما يتعلّق به معلوما.

و إن كان الثانى: فيلزم من عدم اجتماعهما؛ استحالة اجتماع حكمهما. و إلا كان الحكم ثابتا دون موجبه؛ و هو محال. و الاجتماع بين حكمهما غير ممتنع [4]

فلقائل أن يقول:

المختار إنّما هو القسم الثالث: و هو استحالة الجمع بين العلمين.

و القول بأنه لو استحال الجمع بين العلمين؛ لاستحال الجمع بين حكميهما؛ مسلم.

و لكن لا نسلّم جواز الجمع بين الحكمين، فإنّ حكم [5] كل واحد من العلمين:

كون من قام به عالما.

و كما يمتنع الجمع بين الموجبين، يمتنع الجمع بين الحكمين، و إلا كان الحكم ثابتا دون موجبه؛ و هو محال.


[1] فى أ (معلوما).
[2] من أول (و علم يجوز ...) ساقط من ب.
[3] فى ب (أنه يجوز).
[4] زائد في ب (قال شيخنا أبو الحسن الآمدي).
[5] فى ب (علم).
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست