اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 99
فإذا
حالة جواز الانفكاك، لا تجامع حالة عدم الانفكاك؛ فلا يلزم منه انقلاب الجائز مستحيلا.
فإن
قيل: إذا جاز أن يكون السّواد و البياض [معلومين [1]] بعلمين. فلو جاز أن يكونا معلومين
بعلم واحد، فكل واحد من المعلومين يجوز أن يتعلق به علم لا يجوز تعلقه بالآخر، [2]
و علم يجوز تعلقه بالآخر [2]، و العلمان: إما متماثلين، أو غير متماثلين: فإن كان الأوّل
فيلزم من تماثلهما اشتراكهما في أخصّ صفات النفس، و أخصّ صفات نفس أحدهما: أنه لا يجوز
تعلّقه بالمعلوم/ الآخر. و أخصّ صفات نفس العلم الآخر [3] جواز تعلقه بالمعلوم الآخر؛
و ذلك يجرّ إلى أن يكون كل واحد من العلمين يجوز تعلقه بالمعلوم الآخر، و لا يجوز؛
و هو محال.
و
إن كانا غير متماثلين: فإمّا أن يكونا من قبيل ما يجوز اجتماعهما أولا:
فإن
كان الأول: فيلزم منه جواز تعلّق علمين بمعلوم واحد؛ و هو ممتنع. و إلا كان العالم
بالشيء عالما به مرتين، و عاقل ما لا يجد ذلك من نفسه. كيف و أن أحد العلمين لا يكون
مفيدا؛ ضرورة كون ما يتعلّق به معلوما.
و
إن كان الثانى: فيلزم من عدم اجتماعهما؛ استحالة اجتماع حكمهما. و إلا كان الحكم ثابتا
دون موجبه؛ و هو محال. و الاجتماع بين حكمهما غير ممتنع [4]
فلقائل
أن يقول:
المختار
إنّما هو القسم الثالث: و هو استحالة الجمع بين العلمين.
و
القول بأنه لو استحال الجمع بين العلمين؛ لاستحال الجمع بين حكميهما؛ مسلم.
و
لكن لا نسلّم جواز الجمع بين الحكمين، فإنّ حكم [5] كل واحد من العلمين:
كون
من قام به عالما.
و
كما يمتنع الجمع بين الموجبين، يمتنع الجمع بين الحكمين، و إلا كان الحكم ثابتا دون
موجبه؛ و هو محال.
[1]
فى أ (معلوما). [2]
من أول (و علم يجوز ...) ساقط من ب. [3]
فى ب (أنه يجوز). [4]
زائد في ب (قال شيخنا أبو الحسن الآمدي). [5]
فى ب (علم).
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 99