responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 96

أما المذهب الأول:

فحجته أنه لو جاز أن يتعلق العلم الواحد الحادث [1] بمعلومين، لجاز أن يتعلق بثالث، و رابع إلى ما لا يتناهى. و يلزم من ذلك أن يكون الواحد [2] منا عالما- بعلم واحد- بمعلومات لا تتناهى؛ و هو ممتنع.

أما المذهب الثانى:

فحجته أنه لا مانع من تعلّق العلم الواحد [2] إذا كان قديما بمعلومات متعدّدة؛ فكذلك العلم الحادث؛ فإن أحكام العلل مما لا تختلف شاهدا، و غائبا.

و أما المذهب الثالث:/

القائل بالتفصيل بين الضّرورى، و النّظري؛ فحجّته في جواز تعلق العلم الضّرورى، بمعلومين ما هو حجّة من قبله.

و حجّته في امتناع تعلّق العلم النّظرى بمعلومين؛ أنّ كل واحد من المعلومين؛ فالعلم به نظرى على ما وقع فيه [3] الفرض. و العلم النّظرى متوقّف على النّظر، و يلزم من ذلك اجتماع النّظرين المفضيين إلى العلم بالمعلومين. و كل نظرين [4] صحيحين؛ فهما متماثلان، و كل متماثلين [4]. متضادان- على ما يأتى في قاعدة النّظر [5] فصل المتماثلات- و اجتماع الضّدين محال.

و أما المذهب الرابع:

و هو مذهب القاضى أبى بكر. فحجّته في الطرف الأول من وجهين:

الأول: أنه لو جاز تعلّق علم واحد حادث بمعلومين، يتصوّر العلم بأحدهما مع إمكان عدم العلم بالآخر؛ لانقلب الجائز مستحيلا؛ و ذلك محال.


[1] في ب (منا عالما بعلم واحد).
[2] من أول (منا عالما- بعلم واحد ...) ساقط من (ب).
[3] في ب (به).
[4] من أول (صحيحين فهما ...) ساقط من (ب).
[5] الأصح قاعدة العلم و هذا سهو من الناسخ.
انظر الفصل الخامس في اختلاف العلوم و تماثلها ل 10/ ب.
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست