responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 521

الثالث: أنه لو ساغ هذا التأويل؛ لساغ مثله في قوله- تعالى- أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً [1]- و في قوله- تعالى- لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ [2]. لتساوى الدلالة؛ و هو ممتنع بالإجماع.

و قوله- تعالى- جَهْرَةً. لا يزيد على كون النظر موصولا بإلى.

قولهم: إنه [3] إنما سأل [3] أن يريه علما من أعلام الساعة.

قلنا: لا يستقيم ذلك لوجوه ثلاثة:

الأول: أنه على خلاف الظاهر كما سبق من غير دليل.

الثانى: أنه أجاب بقوله لَنْ تَرانِي و قوله لَنْ تَرانِي [4] إن كان محمولا على نفى ما وقع السؤال عنه من رؤية بعض الآيات؛ فهو خلف؛ فإنه قد أراه أعظم الآيات، و هو تدكدك الجبل.

و إن كان قوله لَنْ تَرانِي محمولا على نفى الرؤية؛ فلا يكون الجواب مطابقا للسؤال.

الثالث: أنه قال- تعالى- فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرانِي فإن كان ذلك محمولا على رؤية آياته؛ فهو محال؛ فإن الآية ليست في استقرار الجبل؛ بل في تدكدكه.

و إن كان محمولا على الرؤية؛ فلا يكون مرتبطا بالسؤال.

و هذه المحالات إنما لزمت من حمل الآية، على رؤية الآية؛ فيكون ممتنعا.

قولهم: إنما سأل الرؤية لقصد مثل هذا الجواب لدفع قومه. عنه أجوبة ثلاثة:

الأول: أن ما ذكروه على خلاف الظاهر المفهوم من سؤاله الرؤية لنفسه من غير دليل.

الثانى: أنه لو علم أن الرؤية غير جائزة، لما سألها/ من الله تعالى. و أضافها إلى نفسه لقصد دفع قومه؛ بل كان يجب أن يبادر إلى ردعهم، و زجرهم عن طلب ما لا يليق‌


[1] سورة النساء 4/ 153.
[2] سورة الأنعام 6/ 103.
[3] فى ب (إنما سأله).
[4] فى ب (و ان).
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست