responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 413

لا جائز أن يقال بالأول: فإنه يمتنع [1] حصول الشرط دون المشروط.

و عند ذلك: فلو قدر وجود هذه الشرائط دون ذلك المعنى؛ فيلزم [2] منه [2] انتفاء المدركية؛ لانتفاء ذلك المعنى، مع [3] وجود تلك الشروط، و هو محال.

و لا جائز أن يقال بالثانى: لوجهين:

الأول: أنه لا مانع من وجود ذلك المعنى دون تلك الشرائط [4]؛ لكونه شرطا لها.

و عند ذلك: فيلزم وجود المدركية، لوجود علتها دون تلك الشروط؛ و هو ممتنع.

الثانى: أن كل واحد من تلك الشروط غير متوقف على ذلك المعنى المعبر عنه بالإدراك، و كذا كل اثنين منها؛ فالجملة لا تكون متوقفة عليه؛ فإن الآحاد من الجملة.

و لا جائز أن يقال بالثالث: و هو أن يكون المعنى علة لتلك الشروط لوجوه خمسة.

الأول: أن كل واحد من تلك الشروط متحقق، دون الإدراك فلا يكون منها ما هو معلول له.

الثانى: هو أنه إذا كان الإدراك علة للمدركية: فإما أن يتوقف على تلك الشروط، أو لا يتوقف عليها.

فإن قيل بالتوقف: فهو ممتنع على أصلكم في امتناع توقف العلة في اقتضائها على معلولها.


[1] فى ب (لا يمتنع).
[2] فى ب (للزم).
[3] فى ب (جواز).
[4] فى ب (الشروط) و قد وردت هاتان اللفظتان كثيرا في أ، ب فمرة تأتى شروط في أ و في ب شرائط و أخرى بالعكس و بالبحث في المصباح المنير و القاموس المحيط اتضح الآتى:
الشرط جمعه شروط و الشريطة في معنى الشرط و جمعها (شرائط).
(المصباح المنير كتاب الشين مع الراء و ما يثلثهما).
الشرط إلزام الشي‌ء و التزامه في البيع و نحوه كالشريطة ج شروط.
(القاموس المحيط باء الطاء فصل الشين).
و بناء عليه فسأكتفى بما ورد في نسخة أ دون الإشارة إلى ما ورد مخالفا لها في نسخة ب نظرا لاتحاد المعنى.
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست