responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 412

و عند ذلك: فلو كانت المدركية معللة بمعنى، فذلك المعنى: إما أن يكون ملازما لهذه الشروط وجودا و عدما، أو [1] هو منفك عنها بأن [2] يوجد مع عدمها، و يعدم مع وجودها.

لا جائز أن يقال بالانفكاك: و إلا لزم وجود المدركية عند وجود ذلك المعنى، و إن انتفت تلك الشروط، أو انتفاء المدركية عند انتفائه، و إن وجدت تلك الشروط؛ و هو محال.

و لا جائز أن يقال بالملازمة [3]: لوجوه ثلاثة:

الأول: أنه يلزم (منه [4]) أن تكون تلك الشروط علة له ضرورة دورانه معها، و عدم تعلقه بغيرها، و شهادة العقل بأن المدار على هذا الوجه، يكون علة للدائر لا شرطا.

الثانى: هو أن العقل جازم بوجوب وجود المدركية، عند تحقق هذه الشروط، و إن قطع النظر عما سواها، و بانتفاء المدركية عند انتفائها، أو انتفاء بعضها، و إن وجد غيرها، فلو كانت المدركية معللة بمعنى؛ للزم انتفاؤها عند وجود هذه الشروط و تقدير عدم ذلك المعنى، أو وجودها عند وجوده، و تقدير عدم هذه الشروط؛ و هو خلاف ما يشهد به العقل.

الثالث: هو أنه يلزم من ملازمة المعنى لهذه الشروط، أن يكون بينهما تعلق، و إلا لما كانت الملازمة أولى من عدم الملازمة و ذلك إما تعلق اشتراط، أو علية.

و عند ذلك: فإما أن يكون التعلق من الجانبين، أو من أحد الجانبين.

لا جائز أن يقال بالأول: لما فيه من الدور الممتنع.

و لا جائز أن يقال بالتعلق من أحد الجانبين: لأنه لا يخلو من أن يكون ذلك المعنى/ مشروطا بتلك الشروط، أو هى مشروطة به، أو هى معلولة [5] له، أو هو معلول لها [5].


[1] فى ب (و هو).
[2] فى ب (و هو أن).
[3] فى ب (بالتلازم).
[4] ساقط من أ.
[5] فى ب (معلولة به أو معلول بها).
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست