أما العبارة الأولى و الثانية: ففيهما تعريف
الإرادة بالمراد، و المراد مشتق من الإرادة؛ فيكون أخفى في المعرفة من معرفة الإرادة؛
فلا يصلح للأخذ في التعريف.
و الّذي يخص العبارة [3] الأولى: أن الإرادة
أعم من القصد، و تعريف الأعم بما هو أخص منه ممتنع؛ و لهذا فإن الإرادة على رأى الأصحاب
يجوز تعلقها بفعل الغير، و القصد إلي فعل الغير؛ ممتنع.
و قول القائل في العرف: قصدى لفعلك لأجل
مصلحتك؛ فمن أجل مصلحتك، فمن باب التجوز، و التوسع؛ و الكلام إنما هو في الحقيقة.
و أما العبارة الثانية: و هى الإيثار. فقد
قيل فيها: الإيثار مشعر بسابقة التردد بين أمرين.
أحدهما أثر عن الآخر، و الإرادة أعم من ذلك؛
فإنّها قد تكون حيث لا تردد:
كالمكره على فعل شيء؛ فإنه لا يخطر له غير
الفعل الّذي به نجاته؛ و هو مريد له.
و يمكن دفعه: بأنه مؤثر لجانب فعله علي عدمه،
و لا خلو له عنه. و ما مثل هذا التشكيك فوارد على العبارة الثالثة: و هى الاختيار.
[1] فى ب (الحجج). [2] فى ب (الجاريات). [3] فى ب (الإرادة).
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 300