responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 300

و قبل الخوض في الحجاج [1] نفيا، و إثباتا؛ لا بدّ من تحقيق معنى الإرادة على مذهب أهل الحق من أئمتنا؛ ليكون التوارد بالنفى، و الإثبات على معنى واحد.

و قد اختلفت عباراتهم فيها:

فقال بعضهم: هى القصد إلى المراد.

و قال بعضهم: هى إيثار المراد.

و قال بعضهم: هى اختيار الحادثات [2].

و قال القاضى أبو بكر: هى المشيئة المجردة.

و في هذه العبارات نظر.

أما العبارة الأولى و الثانية: ففيهما تعريف الإرادة بالمراد، و المراد مشتق من الإرادة؛ فيكون أخفى في المعرفة من معرفة الإرادة؛ فلا يصلح للأخذ في التعريف.

و الّذي يخص العبارة [3] الأولى: أن الإرادة أعم من القصد، و تعريف الأعم بما هو أخص منه ممتنع؛ و لهذا فإن الإرادة على رأى الأصحاب يجوز تعلقها بفعل الغير، و القصد إلي فعل الغير؛ ممتنع.

و قول القائل في العرف: قصدى لفعلك لأجل مصلحتك؛ فمن أجل مصلحتك، فمن باب التجوز، و التوسع؛ و الكلام إنما هو في الحقيقة.

و أما العبارة الثانية: و هى الإيثار. فقد قيل فيها: الإيثار مشعر بسابقة التردد بين أمرين.

أحدهما أثر عن الآخر، و الإرادة أعم من ذلك؛ فإنّها قد تكون حيث لا تردد:

كالمكره على فعل شي‌ء؛ فإنه لا يخطر له غير الفعل الّذي به نجاته؛ و هو مريد له.

و يمكن دفعه: بأنه مؤثر لجانب فعله علي عدمه، و لا خلو له عنه. و ما مثل هذا التشكيك فوارد على العبارة الثالثة: و هى الاختيار.


[1] فى ب (الحجج).
[2] فى ب (الجاريات).
[3] فى ب (الإرادة).
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست