responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 158

الوجه الثانى: هو أنّا نعلم أنه ما من عصر من الأعصار من زمن النبي- صلى اللّه عليه و سلم- و الصحابة [1] إلى زمننا هذا. إلا و فيه العوام، و من لا علم له بالله- تعالى- و ذاته و صفاته على ما يليق [به‌] [2] عن بديهة، و لا نظر؛ لعدم أهلية النظر و الاستدلال في حقهم و هم أكثر الخلق في كل عصر؛ بل غاية الموجود في حقهم مجرد الإقرار باللسان، و التقليد المحض الّذي لا يقين فيه. و مع ذلك فالنبى- صلى اللّه عليه و سلم- و الصحابة و الأئمة من كل عصر حاكمون بإسلامهم قاضون بإيمانهم، مقرون لهم على ذلك؛ بل و قد كانوا يقرون من يعلم بالضرورة عدم اعتقاد المسائل الغامضة في حقه؛ كدقائق مسائل الصفات، و غيرها [مما لا خطور لها] [3] بذهنه. فضلا عن كونه معتقدا لها.

و لو كانت المعرفة بالله- تعالى- واجبة شرعا؛ لما جاز من النبي- صلى اللّه عليه و سلم- و الصحابة و الأئمة، الإقرار على تركها، و إهمال التوصّل إلى تحصيلها، و إن [4] سمى مسم الاعتقاد [4] التقليدى علما؛ فلا منازعة معه/ في غير التسمية.

سلمنا وقوع الإجماع على وجوب معرفة الله- تعالى- و لكن لا نسلم صحة إفضاء النظر إلى وجوبه؛ فضلا عن كونه متوقفا عليه. و بيانه ما سبق من إنكار النظر [5].

سلمنا صحة إفضاء النظر إليه، و لكن [6] لا نسلم أنه لا طريق إلى معرفة الله- تعالى- إلا النظر، و الاستدلال؛ بل امكن حصولها بطريق آخر:

إما بأن يخلق الله- تعالى- للمكلف العلم بذلك من غير واسطة. و إما بأن يخبره به من لا يشك في صدقه: كالمؤيد بالمعجزات القاطعة.


[1] في ب (و أصحابه).
[2] ساقط من أ.
[3] الموجود في أ (ما لا خطور لها)، ب (مما لا خطور له).
[4] في ب (فان سمى مسم للاعتقاد).
[5] انظر ل 19/ أ و ما بعدها.
[6] نقل ابن تيمية ما ذكره الآمدي- في مسألة وجوب النظر- لما ذكر حجة الخصم «إنا لا نسلم أنه لا طريق» إلى قوله «و لا تعلم و لا تعليم» في كتابه (درء تعارض العقل و النقل 7/ 356) ثم ذكر جواب الآمدي على الخصوم، و أيده و استشهد به في ص 357. راجع ما سيأتى في هامش ل 28/ أ.
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست