responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 140

و إن كان مجهولا: فلا سبيل إلى [1] الجزم به [1].

الشبهة الرابعة: أنّ العلم بلزوم المطلوب عن النظر: إما بديهى، أو [2] نظرى.

و ليس بديهيا؛ لوقوع الخلاف فيه.

و إن كان نظريا: فيفتقر إلى نظر آخر، و الكلام فيه؛ كالكلام في الأول؛ و يلزم منه التسلسل، أو الدور؛ و هو ممتنع.

الشبهة الخامسة: هو أنّ كل واحد من أرباب الأديان، و المقالات المختلفة جازم بما أدّى إليه نظره، معتقد له اعتقادا لا يتمارى فيه، و لا يشككه فيه مشكّك. مع استحالة الجمع في الصحة، و ليس بعضه أولى بالصحة من البعض، مع أنّ كل واحد جازم بما ذهب إليه معتقد له.

الشبهة السادسة: أنّا نرى النّاظر قد يؤديه نظره إلى اعتقاد أمر لا يشككه فيه مشكّك برهة من الزّمان، ثمّ ينتقل عنه بالنّظر إلى اعتقاد مقابله و إبطال معتقده الأوّل، و تبين فساد النّظر المؤدّى إليه و عند ذلك: فلا نأمن في كلّ نظر يفرض من تبين فساده/، و ظهور إبطاله؛ و ما هذا شأنه؛ فلا يمكن الجزم بصحته.

الشبهة السابعة: أن ملازمة المطلوب للنّظر: إما واجبة لا يتصور الانفكاك فيها، أو غير واجبة.

فإن كانت واجبة: فهى اضطرارية، غير داخلة تحت اختيار النّاظر، و يلزم من ذلك قبح التكليف بحصول مثل هذه المطلوبات، و امتناع المدح، و الذّم عليها إيجادا و عدما؛ و اللازم ممتنع باتفاق الأمة.

و إن كانت غير [3] واجبة: فكل ما ليس واجبا أن يكون فهو: إما ممكن، أو ممتنع. و على كلا التقديرين؛ فلا يمتنع القول بعدم ملازمة المطلوب للنظر.


[1] في ب (العلم).
[2] في ب (و إما نظرى).
[3] ساقط من ب‌
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست