responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 340

قال: و المقتول يجوز فيه الأمران لولاه.
أقول: اختلف الناس في المقتول لو لم يقتل فقالت المجبرة إنه كان يموت قطعا و هو قول أبي الهذيل العلاف. و قال بعض البغداديين إنه كان يعيش قطعا. و قال أكثر المحققين إنه كان يجوز أن يعيش و يجوز أن يموت ثم اختلفوا فقال قوم منهم إن من كان المعلوم منه البقاء لو لم يقتل له أجلان و قال الجبائيان و أصحابهما و أبو الحسين البصري إن أجله هو الوقت الذي قتل فيه و ليس له أجل لو لم يقتل فما كان يعيش إليه ليس بأجل له الآن حقيقي بل تقديري.
و احتج الموجبون لموته بأنه لولاه لزم خلاف معلوم الله تعالى و هو محال.
و احتج الموجبون لحياته بأنه لو مات لكان الذابح غنم غيره محسنا إليه، و لما وجب القود لأنه لم يفوت حياته.
و الجواب عن الأول ما تقدم من أن العلم لا يؤثر في المعلوم (و عن الثاني) بمنع الملازمة إذ لو ماتت الغنم استحق مالكها عوضا زائدا على الله تعالى فذبحه فوت عليه الأعواض الزائدة، و القود من حيث مخالفة الشارع إذ قتله حرام عليه و إن علم موته و لهذا لو أخبر الصادق بموت زيد لم يجز لأحد قتله.
قال: و يجوز أن يكون الأجل لطفا للغير لا للمكلف.
أقول: لا استبعاد في أن يكون أجل الإنسان لطفا لغيره من المكلفين و لا يمكن أن يكون لطفا للمكلف نفسه لأن الأجل يطلق على عمره و حياته، و يطلق على أجل موته (أما الأول) فليس بلطف لأنه تمكين له من التكليف و اللطف زائد على التمكين. (و أما الثاني) فهو قطع التكليف فلا يصح أن يكلف بعده فيكون لطفا له فيما يكلفه من بعد و اللطف لا يصح أن يكون لطفا فيما مضى.
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست