responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 330

البحث الثالث في علة الحسن اختلف القائلون بحسن بعض الألم في وجه الحسن فقال أهل التناسخ إن علة الحسن هي الاستحقاق لا غير لأن النفوس البشرية إذا كانت في أبدان قبل هذه الأبدان و فعلت ذنوبا استحقت الألم عليها و هذا أيضا قول البكرية.
و قالت المعتزلة إنه يحسن عند شروط: أحدها أن يكون مستحقا، و ثانيها أن يكون فيها نفع عظيم يوفى عليها، و ثالثها أن يكون فيها دفع ضرر أعظم منها، و رابعها أن يكون مفعولا على مجرى العادة كما يفعله الله تعالى بالحي إذا ألقيناه في النار، و خامسها أن يكون مفعولا على سبيل الدفع عن النفس كما إذا آلمنا من يقصد قتلنا لأنا متى علمنا اشتمال الألم على أحد هذه الوجوه حكمنا بحسنه قطعا.
قال: و لا بد في المشتمل على النفع من اللطف.
أقول: هذا شرط لحسن الألم المبتدإ الذي يفعله الله تعالى لاشتماله على نفع المتألم و هو كونه مشتملا على اللطف إما للمتألم أو لغيره لأن خلو الألم عن النفع الزائد الذي يختار المولم معه الألم يستلزم الظلم و خلوه عن اللطف يستلزم العبث و هما قبيحان فلا بد من هذين الاعتبارين في هذا النوع من الألم و هنا اختلف الشيخان فقال أبو علي أن علة قبح الألم كونه ظلما لا غير فلم يشترط هذا الشرط. و قال أبو هاشم إنه يقبح لكونه ظلما أو لكونه عبثا فأوجب في الأمراض التي يفعلها الله تعالى في الصبيان مع الأعواض الزائدة اشتمالها على اللطف لمكلف آخر و لهذا يقبح منا تخليص الغريق بشرط كسر يده و استيجار من ينزح ماء البئر و يقذفه فيها لغير غرض مع توفية الأجرة. و يمكن الجواب هنا لأبي علي بما ذكرناه في كتاب نهاية المرام.
قال: و يجوز في المستحق كونه عقابا.
أقول: هذا مذهب أبي الحسين البصري فإنه جوز أن تقع الأمراض في الكفار و الفساق عقابا للكافر و الفاسق لأنه ألم واصل إلى المستحق فأمكن أن يكون عقابا و يكون تعجيله قد اشتمل على مصلحة لبعض المكلفين كما في الحدود. و منع قاضي‌
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست