responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 328

قال: و يعلم المكلف اللطف إجمالا أو تفصيلا.
أقول: هذا هو الحكم الثالث من أحكام اللطف و هو وجوب كونه معلوما للمكلف إما بالإجمال أو بالتفصيل لأنه إذا لم يعلمه و لم يعلم الملطوف فيه و لم يعلم المناسبة بينهما لم يكن داعيا له إلى الفعل الملطوف فيه فإن كان العلم الإجمالي كافيا في الدعاء إلى الفعل لم يجب التفصيل كما يعلم على الجملة كون الألم الواصل إلى البهيمة لطفا لنا و إن كان اللطف لا يتم إلا بالتفصيل وجب حصوله و يكفي العلم الإجمالي في المناسبة التي بين اللطف و الملطوف فيه.
قال: و يزيد اللطف على جهة الحسن.
أقول: هذا هو الحكم الرابع و هو كون اللطف مشتملا على صفة زائدة على الحسن من كونه واجبا كالفرائض أو مندوبا كالنوافل هذا فيما هو من فعلنا و أما ما كان من فعله تعالى فقد بينا وجوبه في حكمته.
قال: و يدخله التخيير.
أقول: هذا هو الحكم الخامس و هو أن اللطف لا يجب أن يكون معينا بل يجوز أن يدخله التخيير بأن يكون كل واحد من الفعلين قد اشتمل على جهة من المصلحة المطلوبة من الآخر فيقوم مقامه و يسد مسده أما في حقنا فكما في الكفارات الثلاث و أما في حقه تعالى فلجواز أن يخلق لزيد ولدا يكون لطفا له و إن كان يجوز حصول اللطفية بخلق ولد غير ذلك الولد من أجزاء غير أجزاء الولد الأول و على صورة غير صورته و حينئذ لا يجب أحد الفعلين بعينه بل يكون حكمه حكم الواجب المخير.
قال: بشرط حسن البدلين.
أقول: لما ذكر أن اللطف يجوز أن يدخله التخيير نبه على شرط كل واحد من البدلين‌
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست