responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 314

في محلها. و الثاني هو الحادث الذي يقع بحسب فعل آخر كالحركة الصادرة عن الاعتماد و يسمونه المسبب و يسمون الأول سببا سواء كان الثاني حادثا في محل القدرة أو في غير محلها. و الثالث ما يفعل لا لمحل فالأول مختص بنا و الثالث مختص به تعالى و الثاني مشترك و اعلم أن الناس اختلفوا في المتولد هل يقع بنا أم لا فجمهور المعتزلة على أنه من فعلنا كالمباشر و قال معمر إنه لا فعل للعبد إلا الإرادة و ما عداها من الحوادث فهي واقعة بطبع المحل و الإنسان عنده جزء في القلب توجد فيه الإرادة و ما عداها يضيفه إلى طبع المحل و قال آخرون لا فعل للعبد إلا الفكر و هم بعض المعتزلة. و قال أبو إسحاق النظام إن فعل الإنسان هي الحركات الحادثة فيه بحسب دواعيه و الإنسان عنده هو شي‌ء منساب في الجملة و الإرادة و الاعتقادات حركات القلب و ما يوجد منفصلا عن الجملة كالكتابة و غيرها فإنه من فعله تعالى بطبع المحل. و قال ثمامة إن فعل الإنسان هو ما يحدثه في محل قدرته فأما ما تعدى محل القدرة فهو حادث لا محدث له و فعل لا فاعل له. و قالت الأشعرية المتولد من فعله تعالى. و الجماهير من المعتزلة التجئوا في هذا المقام إلى الضرورة فإنا نعلم استناد المتولدات إلينا كالكتابة و الحركات و غيرهما من الصنائع و يحسن منا مدح الفاعل و ذمه كما في المباشر و المصنف- رحمه الله- استدل بحسن المدح و الذم على العلم بأنا فاعلون للمتولد لا عليه لأن الضروريات لا يجوز الاستدلال عليها نعم يجوز الاستدلال على كونها ضرورية إذا لم يكن هذا الحكم ضروريا و جماعة من المعتزلة ذهبوا إلى أنه كسبي و استدلوا بحسن المدح و الذم عليه فلزمهم الدور لأن حسن المدح و الذم مشروط بالعلم بالاستناد إلينا فلو جعلنا الاستناد إلينا مستفادا منه لزوم الدور.
قال: و الوجوب باختيار السبب لاحق.
أقول: هذا جواب عن إشكال يورد هنا و هو أن يقال إن المتولد لا يقع بقدرتنا لأن المقدور هو الذي يصح وجوده و عدمه عن القادر و هذا المعنى منفي في المتولد لأن عند اختيار السبب يجب المسبب فلا يقع بالقدرة المصححة (و الجواب) أن الوجوب في المسبب عند اختيار السبب وجوب لاحق كما أن الفعل يجب عند وجود القدرة و الداعي و عند فرض‌
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست