اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 315
وقوعه وجوبا لاحقا لا يؤثر في الإمكان الذاتي و القدرة فكذا هنا.
قال: و الذم في إلقاء الصبي عليه لا على الإحراق.
أقول: هذا جواب عن شبهة لهم و هي أن المدح و الذم لا يدلان على العلم باستناد المتولد إلينا فإنا نذم على المتولد و إن علمنا استناده إلى غيرنا فإنا نذم من ألقى الصبي في النار إذا احترق بها و إن كان المحرق هو الله تعالى (و الجواب) أن الذم هنا على الإلقاء لا على الإحراق فإن الإحراق من الله تعالى عند الإلقاء حسن لما يشتمل عليه من الأعواض لذلك الصبي و لما فيه من مراعاة العادات و عدم انتقاضها في غير زمان الأنبياء و وجوب الدية حكم شرعي لا يجب تخصيصه بالفعل فإن الحافر للبئر يلزمه الدية و إن كان الوقوع غير مستند إليه.
المسألة الثامنة في القضاء و القدر
قال: و القضاء و القدر إن أريد بهما خلق الفعل لزم المحال أو الإلزام صح في الواجب خاصة أو الإعلام صح مطلقا و قد بينه أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأصبغ.
أقول: يطلق القضاء على الخلق و الإتمام قال الله تعالى فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ أي خلقهن و أتمهن، و على الحكم و الإيجاب كقوله تعالى وَ قَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ أي أوجب و ألزم، و على الإعلام و الإخبار كقوله تعالى وَ قَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ أي أعلمناهم و أخبرناهم، و يطلق القدر على الخلق كقوله تعالى وَ قَدَّرَ فِيها أَقْواتَها، و الكتابة كقول الشاعر:
و اعلم بأن ذا الجلال قد قدر في الصحف الأولى التي كان سطر
و البيان كقوله تعالى إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِينَ أي بينا و أخبرنا بذلك.
إذا ظهر هذا فنقول للأشعري ما تعني بقولك أنه تعالى قضى أعمال العباد و قدرها إن
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 315