responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 88
..........

_______________________________

الوضوء، وفي تفسير ذلك وجهان: أحدهما أن يقال: إنه(عليه السلام)بصدد بيان ما هو الوظيفة الفعلية في الأقطع اليد والرجل، وإن الغسل أعم من المسح، فقد بيّن(عليه السلام)أنه يغسل يده ويمسح رِجله.
ثانيهما: أن يحمل الأمر بغسل الرجل على موارد التقيّة، أعني ما إذا لم يتمكن من المسح على رجليه تقيّة، والأظهر هو الأول، هذا.
و قد يستدل على وجوب الغسل في المقدار الباقي من المرفق أو اليد بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور والاستصحاب، ولكن القاعدة لو سلمنا أن غسل المقدار الباقي في الأقطع ميسور الوضوء غير ثابتة، إذ لم يدلنا عليها أي دليل على ما قررناه في محله‌{1}.
و أما الاستصحاب، فهو أيضاً كسابقه لعدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية كما مر غير مرة.
على أنّا لو أغمضنا عن ذلك، وأغمضنا أيضاً من المناقشة في بقاء الموضوع لدى العرف، بأن قلنا إن الوضوء في المقدار الباقي من أعضائه قد كان واجباً في حق الأقطع قبل صيرورته أقطع، ونشك في بقائه عليه بعد صيرورته كذلك، مع أن الواجب أوّلاً في حقه بمقتضى الآية المباركة وغيرها إنما هو الوضوء التام، أعني غسل الوجه واليدين بتمامهما لا المقدار الباقي منهما، فإنما يتم ذلك فيما إذا عرض عليه التقطيع بعد دخول الوقت. دون ما إذا طرأ عليه قبل دخوله، إذ لا يتصف الوضوء في حقِّه حينئذٍ بالوجوب حتى نستصحبه لدى الشك في بقائه، اللّهمّ إلّا على القول بالاستصحاب التعليقي وهو ممّا لا نقول به.
إذن فالصحيح في الاستدلال ما ذكرناه، هذا كله فيما إذا قطعت اليد من المرفق أو عمّا دونه.

{1}مصباح الأُصول 2: 485.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست