responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 8
أيضاً(1).

_______________________________

الوضوء التجديدي: (1)لا ينبغي الإشكال في مشروعية الوضوء التجديدي في الشريعة المقدّسة، سواء تخلل بين الوضوءين فصل فعل كالصلاة ونحوها أو فصل زمان أم لم يتخلل، كما لا فرق في استحبابه بين ما إذا أتى به لنفسه، وما إذا أتى به لأجل فعل آخر مشروط به من فريضة أو نافلة، وأيضاً لا فرق في ذلك بين من يحتمل طروء الحدث في حقِّه ومن لا يحتمل، فلا وجه للتفصيل بينها باشتراط الفصل بالفعل أو الزمان، أو إرادة الإتيان بما يشترط فيه الوضوء في الثاني دون الأول، والسر في ذلك أن الأخبار الواردة في الوضوء التجديدي على طائفتين: إحداهما: ما ورد في موارد خاصة من صلاة المغرب والفجر ونحوهما.
ثانيتهما: ما ورد في استحباب مطلق التجديد.
أمّا الطائفة الأُولى: فمنها: موثقة سماعة بن مهران قال: «كنت عند أبي الحسن(عليه السلام)فصلّى الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال لي: توض، فقلت جعلت فداك أنا على وضوء فقال: وإن كنت على وضوء، إن من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلّا الكبائر، ومن توضأ للصبح كان وضوءه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلّا الكبائر»{1}.
و منها: ما رواه أيضاً سماعة بن مهران قال: «قال أبو الحسن موسى(عليه السلام)من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلّا الكبائر»{2}و زيد عليه في رواية الكافي قوله: «و من توضأ لصلاة الصبح كان وضوءه ذلك كفّارة

{1}الوسائل 1: 376/ أبواب الوضوء ب 8 ح 2.

{2}الوسائل 1: 376/ أبواب الوضوء ب 8 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست