responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 64
..........

_______________________________

حكمه مع المتبوع دائماً، ولا من جهة الأصل العملي بدعوى أن المأمور به وهو الطهارة معلوم للمكلف وإنما يشك في سببه وأنها هل تحصل بغسل الوجه فحسب أو لا بدّ من غسل الشعر أيضاً، ومع الشك في المحصل والسبب لا بدّ من الاحتياط، وقاعدة الاشتغال فيه هي المحكمة، وذلك لما مر من أن الطهارة ليست مسببة عن الوضوء، بل الطهارة هي نفس الوضوء، ومعه يرجع الشك إلى الشك في التكليف بالمقدار الزائد ويندرج المقام في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، ويرجع في الزائد على القدر المتيقن إلى البراءة.
بل الوجه فيما ذكرناه صحيحة زرارة المتقدِّمة الآمرة بغسل الوجه من أول القصاص إلى الذقن بما دارت عليه الإصبعان، أعني الوسطى والإبهام، وذلك لضرورة أن الشعر النابت على الوجه أيضاً مما تدور عليه الإصبعان، فإن هذا المقدار من الوجه واجب الغسل في الوضوء، وهو يشمل الشعر النابت عليه أيضاً وإن لم يكن محيطاً بالوجه.
الثالث: ما نشك في صدق عنوان المحيط عليه، وهذا إما من جهة الشبهة المفهومية، كما إذا لم ندر أن المحيط هل هو الشعر الكثيف المانع عن مشاهدة البشرة دائماً، أو أنه يعم ما إذا كان خفيفاً وغير مانع عن وقوع النظر على البشرة دائماً أو في بعض الأحيان، كما عند ملاعبة الريح مع اللحية، وإما من جهة الشبهة المصداقية، بأن علمنا بالمفهوم وأن المحيط هو الذي يمنع عن وقوع حس البصر على البشرة دائماً، إلّا أنّا شككنا في مورد في أنه من المحيط المانع عن الرؤية أو أنه ليس كذلك، وفي كلتا الشبهتين يجب غسل كل من البشرة والشعر.
أمّا في الشبهة المفهومية، فلأجل أن مقتضى صحيحة زرارة المتقدمة المحددة لما يجب غسله من الوجه بما دارت عليه الإصبعان، وغيرها مما دلّ على وجوب غسل الوجه في الوضوء، أن المعتبر في الوضوء إنما هو غسل البشرة والوجه، وقد قيدناها بالصحيحة الثانية لزرارة الدالة على أن ما أحاط به الشعر من الوجه لا يجب غسله بل يكفي عنه غسل ظاهر الشعر، وإذا فرضنا أن المخصّص أو المقيّد مجمل فلا بدّ من‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست