responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 63
..........

_______________________________

به في وضوءاتهم.
و لحاهم(عليهم السلام)و إن لم تكن خفيفة، إلّا أن الشعر الخفيف كان موجوداً على وجوههم، وذلك لأن من الواضح أن وجوههم(عليهم السلام)لم تكن إلّا متعارفة، ووجود الشعر الخفيف في الوجه المتعارف أيضاً غير قابل للإنكار، كالشعر النابت على الخدين، بل الموجود بين الحاجبين، لأنه أيضاً خفيف إلّا في بعض الناس وقد كانوا(عليهم السلام)يكتفون بغسل الظواهر من ذلك بمقدار يصل إليه الماء بحسب الطبع عند إسداله.
إذن فالمدار فيما يجب غسله بمقتضى تلك الروايات على المقدار الذي يصل إليه الماء بطبعه عند إسداله من أعلى الوجه من غير تعمق ولا تبطين، وببركة تلك الأخبار لا يبقى لنا أي مورد نشك فيه في وجوب غسل البشرة وعدمه هذا، ثم لو أغمضنا عن ذلك فنقول: الشعر النابت على الوجه على ثلاثة أقسام: أقسام الشعر النابت على الوجه: الأوّل: ما نقطع بصدق عنوان المحيط عليه، لغزارته وكثافته المانعتين عن وقوع حس البصر على البشرة، وهذا مما نعلم باحاطته على الوجه وكونه مشمولاً للأخبار الدالة على أن الوجه المحاط بالشعر لا يجب غسله بل يجزئ غسل ظاهر الشعر عن غسله.
الثاني: ما نقطع بعدم انطباق عنوان المحيط عليه، إما لخفته أو لأن كل فرد من أفراده قد نبت مستقلا ومنفصلاً عن الآخر، أي من غير التفاف بعضها ببعض، بحيث تظهر البشرة الواقعة تحته بوضوح ولا يكون شعرها مانعاً عن رؤيتها، وهذا أيضاً لا إشكال في حكمه، فإن غسله لا يجزئ عن غسل البشرة في الوضوء، لعدم إحاطته بالوجه على الفرض، فلا مناص من غسل الوجه حينئذٍ.
و هل يجب غسل الشعر أيضاً وإن لم يكن محيطاً أو لا يجب؟ الظاهر هو الوجوب وهذا لا لأن الشعر من توابع الوجه الواجب غسله، لأن التابع لا دليل على اتحاد
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست