مسألة 28: لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة
(567)مسألة 28: لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى(1)،
_______________________________
عدم اعتبار نيّة الرفع أو الإباحة: (1)أشار بقوله: على الأقوى، إلى الخلاف في المسألة، حيث نسب إلى الشيخ(قدس سره)اعتبار قصد رفع الحدث معيناً{1}. وعن السيد المرتضى(قدس سره)لزوم نيّة الاستباحة فقط{2}. وعن الحلبي{3}و القاضي{4}اعتبار كلا الأمرين أعني نيّة الرفع وقصد الاستباحة. وعن المبسوط{5}و المعتبر{6}و الوسيلة{7}و العلّامة{8}و الشهيد{9}و السرائر{10}لزوم نيّة أحدهما مخيّراً، وهذه أقوال أربعة.
و هناك قول خامس وهو عدم اعتبار شيء من الأمرين لا معيّناً ولا على سبيل
التخيير ولا هما معاً، وهو الذي اختاره الماتن وجماعة من المحققين وهو
القول الصحيح، والوجه فيه هو إطلاقات الأدلة الآمرة بالوضوء وبغسل الوجه
واليدين ومسح الرأس والرجلين من الكتاب والسنة، حيث لم يقيد الوضوء في شيء
منهما بقصد رفع الحدث ولا بنيّة الاستباحة، ومقتضاها عدم اعتبار شيء من
الأمرين في صحّة الوضوء.