responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 424
أو التقييد{1}فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفاً أو غاية ثم تبيّن عدم دخوله صحّ إذا لم يكن على وجه التقييد وإلّا بطل كأن يقول: أتوضّأ لوجوبه وإلّا فلا أتوضّأ(1).

_______________________________

وتوجب حرمته ومبغوضيته، ومع حرمة الشي‌ء ومبغوضيته كيف يمكن أن يقع مصداقاً للواجب أو المستحب. نيّة أحدهما على وجه التقييد: (1)و قد فسر التقييد بكون المكلف على نحو لو كان الوضوء واجباً لم يتوضأ، وإنما يتوضأ على تقدير استحبابه كما فسره به في بعض الموارد المتقدمة.
و هذا مما لا يمكن المساعدة عليه، لما أشرنا إليه غير مرة من أن الوضوء إنما يعتبر في صحّته الإتيان بذاته مضافة بها إلى المولى نحو إضافة والمفروض أنه حاصل والمكلف أتى به كذلك، والأمر الشخصي الخارجي غير قابل للتقييد ليقيد بالوجوب تارة وبالاستحباب اُخرى كما أن متعلقه كذلك.
و أما قصد المكلف أن لا يأتي به على تقدير الوجوب فهو من قبيل تخلف الداعي والخطأ في التطبيق، وهو لا يضر بصحة العمل بعد الإتيان به بجميع أجزائه وشرائطه، وقد عرفت أنه لا يعتبر في صحة الوضوء غير الإتيان به مضافاً إلى اللََّه سبحانه وهو حاصل على الفرض، فكونه على نحو لا يأتي به على تقدير الوجوب مما لا يمنع عن صحته بعد الإتيان به، وقد أشرنا أن هذه الموارد ليست من موارد التقييد في شي‌ء، بل هي من موارد الخطأ في التطبيق أو تخلف الداعي، كان بناؤه أن لا يأتي به على تقدير استحبابه أم كان بناؤه أن يأتي به وإن كان مستحباً، إذن لا مناص من الحكم بصحة الوضوء سواء قيده بالندب أو الوجوب أم لم يقيده بشي‌ء منهما.

{1}لا أثر للتقييد في أمثال المقام إذا تحقق منه قصد امتثال الأمر الفعلي.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست