responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 383
و إن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة التي في يده ومسح بها(1)، ولو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعّض.

العاشر: الترتيب‌

العاشر: الترتيب بتقديم الوجه، ثمّ اليد اليمنى، ثمّ اليد اليسرى، ثمّ مسح الرأس، ثمّ الرجلين، ولا يجب الترتيب بين أجزاء كلّ عضو(2).

_______________________________

كون المسح باليد وبالبلة.
و هذا بخلاف غسل الوجه واليدين إذ لا يعتبر أن يكون غسلهما بيد المتوضئ العاجز عن المباشرة بل يكفي غسلهما بيد المعين، لوضوح أن الغسل باليد غير معتبر في الوضوء حال الاختيار، لجواز غسلهما بصوف أو قطن أو بملعقة ونحوهما من الآلات فضلاً عن حالة العجز وعدم التمكن من المباشرة، ولعله واضح. (1)لما أشرنا إليه من أنه يعتبر في المسح أن يكون ببلة ما في يمناه على وجه المباشرة، فإذا سقط قيد المباشرة وكونه باليد من جهة العجز وعدم التمكن منها فلا مناص من التحفظ على بقية قيود الموضوع الممكنة للمكلف. إذن يجب أن يأخذ الموضئ المعين البلّة من يد المتوضئ العاجز ويمسح بها رأسه ورجليه، ولا اعتبار بالبلّة الكامنة في يد المعين. اعتبار الترتيب في أفعال الوضوء: (2)و يدلُّ عليه مضافاً إلى تسالمهم على ذلك في المسألة، الروايات الآمرة بالبدء بما بدأ به اللََّه سبحانه ففي صحيحة زرارة قال: «سئل أحدهما(عليهما السلام)عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه، قال: يبدأ بما بدأ اللََّه به وليعد ما كان»{1}.
و في صحيحته الأُخرى قال: «قال أبو جعفر(عليه السلام)تابع بين الوضوء كما قال اللََّه عزّ وجلّ، ابدأ بالوجه ثمّ باليدين ثم امسح الرأس والرجلين، ولا تقدِّمن شيئاً بين يدي شي‌ء تخالف ما أُمرت به، فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد

{1}الوسائل 1: 450/ أبواب الوضوء ب 35 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست